السيد الخوئي : ويعتبر فيه قصد القربة وإيقاعه في النهار على الأحوط « 1 » .
السيد الگلپايگاني : والتقصير هو أن تأخذ شيئاً من أظفارك أو من شعر رأسك أو لحيتك أو شاربك « 2 » .
السيد الخامنهاي : واجب است كه پس از قرباني ، سر خود را بتراشد ويا مو يا ناخن خود را كوتاه كند ، زنان حتماً بايد تقصير كنند وبراي آنان حلق كفايت نمىكند .
وأحوط آن است كه در تقصير ، اندكى از مو وناخن خود ( هر دو ) را كوتاه كنند ، امّا مردان مىتوانند يكى از دو عمل حلق يا تقصير را انتخاب كنند وتراشيدن سر براي آنان ضرورت ندارد ، امّا اگر براي نخستين بار حج بجاآورد مىآورند ، احتياط واجب آن است كه حلق كنند . « 3 »
السيد الشبيري : لا يكفي حلق بعض الرأس بل يجب حلق جميعه ولا يخرج من الإحرام إلّا به « 4 » وقال مد ظله : يتحقق التقصير بالأخذ بشيء من شعر رأسه أو لحيته أو شاربه أو تقليم بعض أظفار يده أو رجله . . . وقال : الحلق والتقصير من النسك العبادية فيجب الإتيان بهما مع النيّة متقرباً إلى اللَّه خالصاً لوجهه الكريم ولا يجب فيه قصد التحلل من الإحرام وإن كان الأحوط استحباباً قصده « 5 » ، يكفي حلق الرأس بأيّة وسيلة . . .
* * * الشيخ البهجة : تقدم كلامه دام ظله في الفرع الماضي ، فراجع .
الشيخ التبريزي : تقدم قوله دام ظله في الفرع الماضي .
الشيخ الصافي : أنظر الفرع الماضي .
الشيخ الفاضل : ذكرنا فتوى الأستاذ مع تعليقته على متن التحرير في الفرع الماضي ، فراجع .
الشيخ المكارم : ذكرنا نظر الأستاذ دام ظله في الفرع الماضي وأنّه لا يكتفي بتقليم الظفر على الأحوط وجوباً « 6 » .
الشيخ الوحيد : تقدّم نظر الأستاذ دام ظله في الفرع الماضي مع التلخيص ، فراجع .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 177
( 2 ) المناسك ، ص 150
( 3 ) مناسك فارسي ، م 357
( 4 ) المناسك ، م 793
( 5 ) المناسك ، ص 273
( 6 ) المناسك ، م 313