السيد السيستاني : الحلق أو التقصير ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص ولا يجوز إيقاعه قبل يوم العيد ، ولا يجوز الحلق للنساء بل يتعيّن عليهن التقصير « 1 » ، يتخيّر الرجل بين الحلق والتقصير والحلق أفضل إلّا من لبّد شعر رأسه أو عفّص شعر رأسه أو كان صرورة فإنّ الأحوط وجوباً لهؤلاء ، اختيار الحلق « 2 » .
السيد الگلپايگاني : الحلق هو أن تحلق رأسك كلّه ، والتقصير هو أن تأخذ شيئاً من أظفارك أو من شعر رأسك أو لحيتك أو شاربك ، والحلق يتعيّن على الأحوط على كلّ حاج في أوّل حجّته وهو المسمّى بين الفقهاء بالصرورة ، ولو كان في الحجة الثانية أو أكثر ، يتخيّر بين الحلق والتقصير ، ولو كان نائباً عن شخص لزمه حكم نفسه حتى لو كانت النيابة هي الحجة الأولى للمنوب عنه « 3 » .
السيد الشبيري : يجب على الحاج بعد الذبح الحلق أو التقصير إلّا أنّه يجب الحلق على عدّة طوائف ؛ الأوّل : الرجل الصرورة وهو الذي يأتي بحجة الإسلام عن نفسه وإن لم يكن حجّه الأوّل . . . « 4 » ( الفصل السابع ) .
* * * الشيخ البهجة : الحلق والتقصير وهو الواجب السادس من واجبات الحج يتخيّر الرجل بين الحلق والتقصير والحلق أفضل . . . ومن كان صرورة فالأحوط استحباباً اختيار الحلق وإن كان تخييره بين الحلق والتقصير لا يخلو من قوة « 5 » ويتعيّن على النساء التقصير وكذا الخنثى المشكل .
الشيخ التبريزي : ويعتبر فيه قصد القربة وإيقاعه في النهار على الأحوط يتخير الرجل بين الحلق والتقصير والحلق أفضل ومن كان صرورة فالأحوط له أيضاً اختيار الحلق وإن كان تخييره بين الحلق والتقصير لا يخلو من قوّة ، ولا يجوز للنساء ، الحلق بل يتعيّن عليهن التقصير « 6 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 205 .
( 2 ) المناسك ، م 404 ، مع التخليص .
( 3 ) المناسك ، ص 151 .
( 4 ) المناسك ، ص 271 .
( 5 ) م 383 .
( 6 ) المناسك ، ص 200 .