تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 569

مساهمون:

ص٥٦٩

الحلق أو التقصير

[ الحلق أو التقصير ]

في التحرير م 27 : يجب بعد الذبح الحلق أو التقصير ويتخيّر بينهما إلّا طوائف : الأولى : النساء فإنّ عليهنّ التقصير لا الحلق فلو حلقن لا يجزيهنّ . الثانية : الصرورة أي الذي كان أوّل حجّه فإنّ عليه الحلق على الأحوط . الثالثة : الملبد وهو الذي ألزق شعره بشيء لزج كعسل أو صمغ لدفع القمل ونحوه فعليه الحلق على الأحوط . الرابعة : من عقص شعره أي جمعه ولفّه وعقده فعليه الحلق على الأحوط . الخامسة : الخنثى المشكل فإنّه إذا لم يكن من إحدى الثلاثة الأخيرة يجب عليه التقصير وإلّا جمع بينه وبين الحلق على الأحوط . السيد الخوئي : الحلق والتقصير ، ولا يجوز الحلق للنساء بل يتعيّن عليهن التقصير ، « 1 » وقال قدس سره : يتخيّر الرجل بين الحلق والتقصير والحلق أفضل إلى قوله : ومن كان صرورة فالأحوط له اختيار الحلق وإن كان تخييره بين الحلق والتقصير لا يخلو من قوّة « 2 » والخنثى المشكل يجب عليه التقصير . . . « 3 » . السيد الخامنه‌اي : يجب بعد الذبح الحلق أو التقصير من الشعر أو الأظفار « 4 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، م 403 ( 2 ) المناسك ، م 404 ( 3 ) المناسك ، م 406 ( 4 ) المناسك ، ص 148 ، أنظر الفرع اللاحق .