تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 568

مساهمون:

ص٥٦٨
قادم وإن لم يبعث به حتى مات فالأحوط لزوماً أن يصوم عنه وليّه « 1 » . السيد الشبيري : من مات قبل أن يصوم الثلاثة يجب على الولي قضاؤها وقضاء السبعة عنه ولكن لو مات بعدها لم يجب عليه قضاء السبعة عنه « 2 » . السيد الگلپايگاني : ولو مات قبل أن يبعث الهدي إلى منى وجب على ورثته أن يخرجوا قيمة الهدي ويشترى به هدياً يذبح أو ينحر « 3 » . * * * الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير إلى قوله : ( والأحوط قضاء السبعة ) فإنّه دام ظله علق عليه بقوله : والأحوط استحباباً « 4 » .
هامش
( 1 ) الملحق الثاني ، ص 160 ( 2 ) المناسك ، م 777 ( 3 ) المناسك ، ص 149 ( 4 ) م 26
آراء المراجع في الحج — صفحة 568 | الشيخ علي افتخاري الگلپايگاني