قادم وإن لم يبعث به حتى مات فالأحوط لزوماً أن يصوم عنه وليّه « 1 » .
السيد الشبيري : من مات قبل أن يصوم الثلاثة يجب على الولي قضاؤها وقضاء السبعة عنه ولكن لو مات بعدها لم يجب عليه قضاء السبعة عنه « 2 » .
السيد الگلپايگاني : ولو مات قبل أن يبعث الهدي إلى منى وجب على ورثته أن يخرجوا قيمة الهدي ويشترى به هدياً يذبح أو ينحر « 3 » .
* * * الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير إلى قوله : ( والأحوط قضاء السبعة ) فإنّه دام ظله علق عليه بقوله : والأحوط استحباباً « 4 » .
هامش
( 1 ) الملحق الثاني ، ص 160
( 2 ) المناسك ، م 777
( 3 ) المناسك ، ص 149
( 4 ) م 26