الهدي يذبحه في منى ولو بالاستنابة .
السيد الخوئي : المكلّف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج . . . الأحوط أن يبادر إلى الصوم بعد رجوعه من منى ولا يؤخّره من دون عذر وإذا لم يتمكّن بعد الرجوع من منى صام في الطريق أو صامها في بلده أيضاً ولكن لا يجمع بين الثلاثة والسبعة ، فإن لم يصم الثلاثة حتى أهلّ هلال محرّم سقط الصوم وتعيّن الهدي للسنّة القادمة « 1 » .
السيد السيستاني : وإذا لم يتمكّن من الصيام بعد الرجوع من منى صام في الطريق أو صامها في بلده أيضاً ولكن الأحوط الأولى أن لا يجمع بين الثلاثة والسبعة فإن لم يصم حتى أهلّ هلال محرم سقط الصوم وتعيّن الهدي للسنة القادمة « 2 » .
السيد الشبيري : من لم يصم في شهر ذي الحجة لم يصح منه الصوم بعده وإنّما يستقر عليه الذبح على الأظهر ويعتبر فيه أن يذبحها في منى في العام القابل أيام الحج ( العاشر إلى الثاني عشر من ذي الحجة ) ولو كان تأخيره الصوم عن علم وعمد واختيار كفّر بشاة . . . « 3 » .
السيد الگلپايگاني : فلو خرج ذو الحجة ولم يصم الثلاثة تعيّن عليه الهدي يبعث به فيذبح بمنى ويقصد في النية ما في الذمة من الهدي أو الكفّارة « 4 » .
* * * الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير « 5 » .
الشيخ الوحيد : تقدم كلامه دام ظله ، وإذا لم يتمكّن بعد الرجوع من منى صامها في الطريق أو في بلده « 6 » .
لو لم يصم حتى مات يقضى عنه
في التحرير م 26 : لو تمكّن من الصوم ولم يصم حتى مات يقضي عنه الثلاثة وليّه والأحوط قضاء السبعة أيضاً .
السيد السيستاني : إذا أهلّ هلال محرّم ولم يصم ولو لعدم قدرته عليه لزمه الهدي لعام
هامش
( 1 ) المناسك ، م 394
( 2 ) المناسك ، م 394
( 3 ) المناسك ، م 768
( 4 ) المناسك ، ص 149
( 5 ) م 25
( 6 ) المناسك ، ص 168