السيد الشبيري : س : هل يجب على من يملك بعض الوسائل والحاجات التي يستغني عنها أن يبيعها ويصرف ثمنها في سبيل الهدي علماً بأن قيمتها تكفي لشراء الهدي ؟ ج : لا يجب ، وإن كان الأفضل ، نعم لو باعها وجب الذبح « 1 » .
* * * الشيخ الفاضل : المتن المذكور « 2 » .
لا يجب الكسب لثمن الهدي
في التحرير م 16 : لا يجب عليه الكسب لثمن الهدي ولو اكتسب وحصل له ثمنه يجب شراؤه .
السيد الشبيري : تقدم كلامه دام ظله في الفرعين السابقين : لا يجب الاكتساب ولا الاقتراض ، فراجع .
* * * الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير « 3 » .
يجب صوم ثلاثة أيام في ذي الحجة
في التحرير م 17 : يجب وقوع صوم ثلاثة أيام في ذي الحجة والأحوط وجوباً أن يصوم من السابع إلى التاسع ولا يتقدّم عليه ويجب التوالي فيها ويشترط أن يكون الصوم بعد الإحرام بالعمرة ولا يجوز قبله ولو لم يتمكّن من صوم السابع صام الثامن والتاسع وأخّر اليوم الثالث إلى بعد رجوعه من منى والأحوط أن يكون بعد أيام التشريق أي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر .
السيد الخوئي : تقدّم منه قدس سره ، صام في الحج في اليوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة ، ويجوز من أوّل ذي الحجة بعد التلبّس بعمرة التمتع « 4 » .
السيد الگلپايگاني : لا يشترط في الثلاثة نيّة الإقامة ولا أن يصومها بمكّة بل تصحّ مطلقاً ويجب فيها التوالي وأن يصومها في اليوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة فلو
هامش
( 1 ) المناسك ، م 760
( 2 ) المتن ، م 15
( 3 ) المتن ، م 16
( 4 ) المناسك ، م 393 .