خرج ذو الحجة ولم يصم الثلاثة تعيّن عليه الهدي ويبعث به . . . « 1 » .
السيد السيستاني : يأتي بثلاثة منها في شهر ذي الحجة والأحوط أن يكون ذلك في اليوم السابع والثامن والتاسع ولا يقدّمه عليها « 2 » .
السيد الشبيري : يجب عليه الصوم ، ثلاثة أيام من العشرة الأولى من ذي الحجة ويستحب أن يكون في اليوم السابع والثامن والتاسع « 3 » .
وقال دام ظله : من أراد أن يصوم الثلاثة يجب عليه الإحرام بالحج على الأقوى فلا يصح صومه بدونه « 4 » .
* * * الشيخ البهجة : ثلاثة في الحج في اليوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة . . . « 5 » .
الشيخ التبريزي : ثلاثة أيام في الحج « 6 » .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير « 7 » .
الشيخ الوحيد : تقدم قوله دام ظله بأنّ الأقوى وجوب إتيان الثلاثة في السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة « 8 » .
عدم جواز الصيام في أيام التشريق
في التحرير م 18 : لا يجوز صيام الثلاثة في أيام التشريق في منى بل لا يجوز الصوم في أيام التشريق في منى مطلقاً سواء في ذلك الآتي بالحج وغيره .
السيد السيستاني : المكلّف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج إذا فاته صوم جميعها قبل يوم العيد . . . والأفضل أن لا يبدأ بها إلّا بعد أيام التشريق . . . « 9 » .
السيد الشبيري : لو كان الصوم في العشرة الأولى حرجياً عليه جاز تأخيره إلى العشرة الثانية ابتداءً من بعد أيام التشريق بل العشرة الثالثة . . . « 10 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 149
( 2 ) المناسك ، م 393
( 3 ) المناسك ، م 755
( 4 ) المناسك ، م 767
( 5 ) المناسك ، ص 158
( 6 ) المناسك ، ص 196
( 7 ) المتن ، م 17
( 8 ) المناسك ، م 390
( 9 ) المناسك ، م 394
( 10 ) المناسك ، ص 261 ، م 756