تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 557

مساهمون:

ص٥٥٧
في الحج في اليوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة وسبعة إذا رجع إلى بلده والأحوط أن تكون السبعة متوالية ويجوز أن تكون الثلاثة من أوّل ذي الحجة بعد التلبّس بعمرة التمتع ويعتبر فيها التوالي « 1 » . السيد الگلپايگاني : لو لم يجد الهدي ولا ثمنه فيجب أن يصوم بدله عشرة أيام ، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله « 2 » . السيد السيستاني : المتن من السيد الخوئي إلى قوله دام ظله : والأحوط أن يكون ذلك في اليوم السابع والثامن والتاسع ولا يقدّمه عليها . . . « 3 » ويعتبر التوالي في الثلاثة الأولى ولا يعتبر ذلك في السبعة وإن كان أحوط ، كما يعتبر في الثلاثة ، الإتيان بها بعد التلبّس بإحرام عمرة التمتع فلو صامها قبل ذلك لم يجزئه وفي الملحق الثالث ص 176 س : هل يجوز تأخير صيام الأيام الثلاثة بدل الهدي إلى ما بعد أيام التشريق اختياراً ؟ الجواب : يجوز . السيد الشبيري : من عجز عن الذبح بأن لا يملك الهدي ولا ثمنه وجب عليه الصوم عشرة أيام ، ثلاثة منها في الحج قبل مغادرة مكّة وسبعة منها بعد الرجوع إلى أهله « 4 » . * * * الشيخ البهجة : لو لم يتمكّن من الهدي ولا من ثمنه صامَ بدلًا عنه عشرة أيام على نحو ما تقدم من السيد الخوئي « 5 » . الشيخ التبريزي : المتن المذكور من السيد الخوئي في المقدار المذكور « 6 » . الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير مع قيد توضيحي « 7 » . الشيخ الوحيد : المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله دام ظله : والأقوى وجوب إتيان الثلاثة في اليوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة كما أنّ الأقوى اعتبار التوالي في الثلاثة والسبعة « 8 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، م 393 ( 2 ) المناسك ، ص 149 ( 3 ) المناسك ، م 393 ( 4 ) م 753 ( 5 ) المناسك ، ص 158 ( 6 ) المناسك ، ص 195 ( 7 ) م 14 ( 8 ) المناسك ، ص 167