إذا قدر على الاقتراض
في التحرير م 15 : لو كان قادراً على الاقتراض بلا مشقة وكلفة وكان له ما بإزاء القرض أي كان واجداً لما يؤدي به وقت الأداء وجب الاقتراض والهدي ، ولو كان عنده من مؤن السفر زائداً على حاجته ويتمكّن من بيعه بلا مشقة وجب بيعه لذلك ، ولا يجب بيع لباسه كائناً ما كان . . .
السيد السيستاني : ( في مسألة النيابة ) ، س : إذا لم تكف الأجرة في الحج النيابي لشراء الهدي وتمكّن من الاستقراض فهل يجب عليه أم يجوز له الصوم بدل الهدي ؟ ج : يجب عليه تحصيل الهدي ولو بالاقتراض لأنّه أجير لأداء العمل الاختياري بمقتضى الانصراف . . . « 1 » .
السيد الشبيري : من لا يجد الهدي ولا ثمنه لا يجب عليه تحصيلهما وإن أمكنه ذلك بالكسب والاقتراض من دون مشقة نعم لو حصل له المال وجب الذبح « 2 » .
* * * الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير « 3 » .
لا يجب بيع اللباس لاشتراء الهدي
في التحرير م 15 : . . . ولا يجب بيع لباسه كائناً ما كان ولو باع لباسه الزائد وجب شراء الهدي والأحوط الصوم مع ذلك .
السيد السيستاني : السؤال 450 : من لم يجد ثمن الهدي ولكنّه كان عنده من الثياب ما يمكن بيعه وشراء الهدي فهل يكفيه الصوم ؟ الجواب : إذا كان مستغنياً عنه بالمرّة فالأحوط أن يبيعه ويشتري بثمنه وأمّا مع عدم الاستغناء عنه كذلك فلا يجب ذلك « 4 » .
هامش
( 1 ) الملحق الثاني ، ص 162 .
( 2 ) المناسك ، م 759 .
( 3 ) المتن ، م 15 .
( 4 ) الملحق الثالث ، ص 193 .