بثلثه ويأكل من ثلثه ولا يجب الأكل من الثلث كما لا يجب إهداء الثلث ، نعم يجب الصدقة . . . « 1 » .
* * * الشيخ البهجة : الأحوط أن يقسّم الهدي ثلاثة أقسام فيعطي مقداراً منه إلى الفقير المؤمن صدقة ومقداراً إلى المؤمنين هدية ويأكل من المقدار الباقي له ولا يجب اعطاء ثلث الهدي إلى الفقير نفسه بل يجوز الإعطاء إلى وكيله . . . « 2 » .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 3 » .
الشيخ الفاضل : يستحبّ تقسيم الهدي ثلاثاً ، يأكل من ثلثه ويتصدق بثلثه ويهدي ثلثه والأحوط أكل شيء منه وإن لا يجب « 4 » .
الشيخ المكارم : يستحب أن تقسم الأضحيّة إلى ثلاثة أقسام ، . . . ولكنّ التصدق بقسم منه على الفقراء واجب وإن لم يكن الأكل منه واجباً على الحاج نفسه « 5 » وفي مسألة 301 : يجوز إعطاء لحم الأضحيّة لجمع الفقراء المسلمين شيعة وسنّة . . .
الشيخ الوحيد : الأقوى لزوم إعطاء ثلث الهدي للفقير المؤمن صدقة والأحوط إعطاء ثلثه للمؤمنين هدية والأحوط أن يأكل شيئاً من هديه ولو قليلًا ولا يجب إعطاء ما للفقير من الهدي لنفسه بل يجوز الإعطاء لوكيله « 6 » .
الشيخ النوري : الأحوط استحباباً أن يعطي ثلث الهدي إلى الفقير المؤمن صدقة . . . « 7 » .
الصيام مع عدم القدرة على الهدي
في التحرير م 14 : لو لم يقدر على الهدي بأن لا يكون هو ولا قيمته عنده يجب بدله صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام بعد الرجوع منه .
السيد الخوئي : إذا لم يتمكّن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلًا عنه عشرة أيام ثلاثة
هامش
( 1 ) المناسك ، م 746 ، أخذنا موضع الحاجة .
( 2 ) المناسك ، ص 160
( 3 ) المناسك ، ص 198
( 4 ) م 13
( 5 ) المناسك ، م 297
( 6 ) المناسك ، ص 169
( 7 ) المناسك ، ص 183