تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥
بين ما يكون عمله عن علم وعمد أو عن غفلة أو جهل بالحكم « 1 » . * * * الشيخ الفاضل : نفس المتن في المقدار المذكور « 2 » .

يقسّم الهدي ثلاثاً

في التحرير م 13 : يستحب أن يقسّم الهدي أثلاثاً يأكل ثلثه ويتصدق بثلثه ويهدي ثلثه والأحوط أكل شيء منه وإن لا يجب . السيد الخوئي : الأحوط أن يعطي ثلث الهدي إلى الفقير المؤمن صدقة ويعطي ثلثه إلى المؤمنين هدية وأن يأكل من الثلث الباقي له ولا يجب إعطاء ثلث الهدي إلى الفقير نفسه بل يجوز الإعطاء إلى وكيله . . . « 3 » . السيد الگلپايگاني : الأحوط أن يأكل الناسك شيئاً من الذبيحة ويهدي قسماً منها إلى مؤمن ولو كان غنياً أو إلى وكيله ويتصدّق بالقسم الآخر على المؤمن الفقير أو وكيله « 4 » . السيد السيستاني : الأحوط الأولى أن يأكل المتمتع من هديه ولو قليلًا مع عدم الضرر ويجوز له تخصيص ثلثه لنفسه أو إطعام أهله به كما يجوز له أن يهدي ثلثاً منه إلى من يُجب من المسلمين وأمّا الثلث الآخر فالأحوط وجوباً أن يتصدق به على فقراء المسلمين « 5 » . س : ما ذا يصنع الحاج بثلث الفقير مع أنّه لا يتيسّر له البحث والعثور على فقير بالمقياس الشرعي ؟ ج : يمكنه أن يتّفق مع فقير في بلده على أن يكون وكيلًا عنه في قبض ثلث الهدي . . . « 6 » . السيد الشبيري : الأفضل أن يقسّم لحم الهدي بعد ذبحه ثلاثاً يهدي بثلثه ويتصدّق
هامش
( 1 ) المناسك ، م 738 ، مع التلخيص . ( 2 ) المتن ، م 12 ، ص 126 ( 3 ) المناسك ، ص 176 ( 4 ) المناسك ، ص 148 ( 5 ) المناسك ، ص 203 ، مصرف الهدي . ( 6 ) الملحق الثالث ، ص 173