تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 554

مساهمون:

ص٥٥٤
السيد السيستاني : إذا استناب غيره في الذبح عنه ثمّ شك في أنّه ذبح عنه أم لا بنى على عدمه وفي كفاية إخباره بذلك ما لم يوجب الاطمينان إشكال « 1 » وفي الملحق الثالث ص 189 : مَن وكّل غيره في الذبح فقام بالذبح إلّا أنّ الموكّل شكّ بعدئذٍ في استجماعه للشروط المعتبرة في ذلك فهل له البناء على وقوعه على الوجه المعتبر شرعاً ؟ الجواب : لا يبعد ذلك « 2 » . السيد الشبيري : لو علم بتحقق الذبح من النائب وشك في أنّه هل ذبحه بشروطه أم لا ، لا يعتني بشكه « 3 » . * * * الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير « 4 » مع إضافة قوله : أو الاطمينان « 5 » . الشيخ الوحيد : إذا أعطى الهدي أو ثمنه أحداً ووكّله في الذبح عنه ثمّ شك في أنّه ذبحه أم لا بنى على عدمه نعم إذا كان ثقة وأخبره بذبحه اكتفى به « 6 » .

إذا عمل النائب على خلاف المشروع

في التحرير م 12 : . . . ولو عمل النائب على خلاف ما عيّنه الشرع في الأوصاف أو الذبح فإن كان عامداً عالماً ضمن ويجب الإعادة فإن فعل جهلًا أو نسياناً ومن غير عمد فإن أخذ للعمل أجرة ضمن أيضاً وإن تبرّع فالضمان غير معلوم وفي الفرضين تجب الإعادة . السيد السيستاني : س : إذا كان وكيلًا في شراء عدد من الشياه لجماعة والذبح عنهم فتبين له بعد الذبح أنّ كلّ ما اشتراه كان خصياً فهل يكون ضامناً لهم وما ذا إذا لم يحصل في ذلك اليوم إلّا على الخصي . . . فهل يجب عليه التربث إلى اليوم الثاني ؟ ج : الظاهر كونه ضامناً في الصورة الأولى وكان يلزمه في الصورة الثانية الانتظار إلى آخر أيام التشريق فإن لم يجد إلّا الخصي اجتزأ به « 7 » . السيد الشبيري : لو ذبح النائب هدياً لا يتوفّر فيه الشروط المفروضة أو ذبحه على غير الوجه الشرعي وتسبّب عمله عن خسارة للمنوب عنه يضمن النائب وعليه تحمّل ما سبّب للمنوب عنه من الخسارة ولا يسقط الذبح عن المنوب عنه ، إلى قوله : ولا يفرّق
هامش
( 1 ) المناسك ، م 397 ( 2 ) م 440 ( 3 ) المناسك ، م 735 ( 4 ) المتن مع التعليقة ، م 12 ( 5 ) نفس المدرك ( 6 ) المناسك ، م 394 ( 7 ) الملحق الثاني ، ص 158