فروع الذبح والنيابة
في التحرير م 12 : لو شك بعد الذبح في كونه جامعاً للشرائط أو لا ، لا يعتني به . . .
السيد الخوئي : إذا ذبح ثمّ شك في أنّه كان واجداً للشرائط ، حكم بصحّته إن احتمل أنّه كان محرزاً للشرائط حين الذبح « 1 » .
السيد السيستاني : إذا ذبح ثمّ شك في أنّه كان واجداً للشرائط لم يعتن به ومنه ما إذا شك بعد الذبح أنّه كان بمنى أم كان في محل آخر « 2 » .
السيد الشبيري : لو شك بعد الذبح في أنّه هل كان واجداً للشرائط المعتبرة فيه أم لا ، لا يعتني بشكه فيما لو احتمل التفاته إلى رعاية شروط الهدي حين الذبح . . . « 3 » .
* * * الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي في المقدار المذكور ومنه ما إذا شك بعد الذبح أنّه كان بمنى أم كان في محلّ آخر وأمّا إذا شك في أصل الذبح فإن كان الشك بعد الحلق والتقصير لم يعتن بشكه وإلّا لزم الإتيان به « 4 » .
الشيخ الفاضل : المتن مع قوله دام ظله فيما لو احتمل كونه محرزاً لها حين الذبح « 5 » .
الشيخ الوحيد : إذا ذبح ثمّ شك في أنّه كان واجداً للشرائط ، حكم بصحته إن احتمل أنّه كان محرزاً للشرائط حين الذبح « 6 » .
الشك في صحّة عمل النائب
في التحرير م 12 : . . . ولو شك في صحة عمل النائب لا يعتني به ، ولو شك في أنّ النائب ذبح أو لا ، يجب العلم بإتيانه ولا يكفي الظن . . .
هامش
( 1 ) المناسك ، م 388
( 2 ) المناسك ، م 388
( 3 ) المناسك ، م 719
( 4 ) المناسك ، ص 194
( 5 ) م 12
( 6 ) المناسك ، ص 165