تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 552

مساهمون:

ص٥٥٢
الهدي إلى الذبح ولا يشترط نيّة الذابح وإن كانت أحوط وأولى « 1 » . السيد الگلپايگاني : يجوز أن يوكّل غيره في الذبح بشرط أن يكون مسلماً وإن لم يكن إمامياً اثنا عشرياً « 2 » . السيد الخامنه‌اي : الأحوط وجوباً كون الذابح مؤمناً نعم لا يبعد عدم اشتراط الإيمان فيما إذا نوى الواجب بنفسه ووكّل النائب في خصوص عمل الذبح فقط « 3 » . السيد السيستاني : المعتبر في الذابح أن يكون مسلماً ( في الجواب عن استنابة غير الإمامي ) « 4 » . السيد الشبيري : تقدّم كلامه دام ظله في الفرع الماضي ، فراجع . * * * الشيخ التبريزي : ولا بدّ أن يكون الذابح مسلماً وأن تكون النيّة مستمرة من صاحب الهدي إلى الذبح ولا يشترط نيّة الذابح وإن كانت أحوط وأولى « 5 » وفي الصراط الرابع ص 237 ، س : هل يجوز ذبح السنّي للشيعي ولو مع مراعاة الشرائط المعتبرة في فقه أهل السنّة ج : نعم يجوز ويجزي . الشيخ الصافي : تقدم كلامه دام ظله في الفرع الماضي ، فراجع . الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير « 6 » الشيخ المكارم : لا يلزم أن يكون الذابح شيعياً بل يجوز لكلّ مَن تكون ذبيحته طاهرة وحلالًا أن يذبح الأضحيّة وإن كان الأفضل أن يكون شيعياً « 7 » . الشيخ الوحيد : ويعتبر أن يكون الذابح مسلماً « 8 » . الشيخ النوري : ولا بدّ أن يكون الذابح مسلماً وأن تكون النيّة مستمرة من صاحب الهدي إلى الذبح ولا يشترط نية الذابح وإن كانت أحوط وأولى « 9 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، م 399 ( 2 ) المناسك ، ص 142 ، مع الترجمة . ( 3 ) المناسك ، ص 146 ( 4 ) الملحق الأول ، ص 140 ( 5 ) المناسك ، ص 198 ( 6 ) م 7 . ( 7 ) المناسك ، ص 154 ( 8 ) المناسك ، ص 169 ، م 396 ( 9 ) المناسك ، ص 182