تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 551

مساهمون:

ص٥٥١
الصورة الثانية يتولّى النائب النيّة بتفاصيلها من قصد العمل والتعيين والقربة كما ينوي المنوب عنه التقرب إلى اللَّه تعالى باستنابته ويظلّ على قصده هذا إلى أن يذبح النائب عنه وفي هذه الصورة يشترط الإيمان في الذابح على المشهور حيث أنه نائب « 1 » . * * * الشيخ البهجة : الذبح الواجب هدياً أو كفارة لا تعتبر المباشرة فيه بل يجوز ذلك بالاستنابة في حال الاختيار أيضاً « 2 » . الشيخ التبريزي : الذبح الواجب هدياً أو كفارة لا تعتبر فيه المباشرة بل يجوز بالاستنابة في حال الاختيار ولا بد أن يكون الذابح مسلماً . . . « 3 » . الشيخ الصافي : وإذا لم يذبح الحاج بيده نوى هو ونوى الذابح أيضاً وكذا إذا وضع يده على يد الذابح وإلّا نوى الذابح ( أي النائب ) وإذا نوى الحاج وحده ففي الكفاية إشكال والأظهر لزوم نيّة النائب ( الذابح ) وكفايته والأحوط أن ينويا جميعاً « 4 » . الشيخ الفاضل : تقدم كلام الأستاذ دام ظله في الفرع الماضي « 5 » . الشيخ المكارم : يجوز للحاج أن يذبح أضحيّته بنفسه أو ينيب من يذبح عنه وفي هذه الصورة ينوي الحاج نفسه « 6 » . الشيخ الوحيد : الذبح الواجب هدياً أو كفارة يتحقّق بالمباشرة والتسبيب ولو في حال الاختيار على وجه الوكالة لا الاستنابة ، ولا بدّ أن تكون النيّة مستمرة من صاحب الهدي إلى الذبح ولا اعتبار بنية الذابح « 7 » .

يعتبر كون النائب شيعياً

في التحرير م 11 : . . . ويعتبر كون النائب شيعياً على الأحوط بل لا يخلو من قوة وكذا في ذبح الكفارات . السيد الخوئي : ولا بدّ أن يكون الذابح مسلماً وأن تكون النيّة مستمرة من صاحب
هامش
( 1 ) المناسك ، م 729 ( 2 ) المناسك ، ص 160 ( 3 ) المناسك ، ص 198 ( 4 ) المناسك ، ص 161 ( 5 ) م 11 ( 6 ) المناسك ، ص 154 ( 7 ) المناسك ، ص 169