الشيخ الفاضل : وهو من العبادات ويعتبر فيه النيّة ونحوها ويجوز فيه النيابة وينوي النائب إذا كانت النيابة في الذبح بوصف كونه عبادة وأمّا إذا كانت النيابة في أصل عمل الذبح فالنيّة من المنوب عنه ؛ وقد أشار إليه الماتن في الفروع الآتية « 1 » .
الشيخ الوحيد : ويعتبر فيه قصد العمل متقرباً إلى اللَّه تعالى « 2 » .
يجوز النيابة في الذبح
في التحرير م 11 : . . . ويجوز فيه النيابة وينوي النائب والأحوط نية المنوب عنه أيضاً . . .
السيد الخوئي : لا تعتبر المباشرة في الذبح بل يجوز ذلك بالاستنابة في حال الاختيار أيضاً « 3 » .
السيد الگلپايگاني : لو لم يذبحه بيده نوى هو وينوي الذابح أيضاً وكذا لو وضع يده على يد الذابح وإلّا نوى الذابح النائب ، ولو نوى الحاج وحده دون الذابح ففي الكفاية إشكال والأظهر لزوم نيّة النائب الذابح وكفايته والأحوط أن ينويا جميعاً « 4 » .
السيد الخامنهاي : وأمّا الذبح عن الغير من دون توكيل سابق فمحل إشكال والأحوط عدم الاكتفاء بذبحه وإن اطمأن برضاه « 5 » .
السيد السيستاني : الذبح أو النحر الواجب هدياً أو كفارة لا تعتبر فيه المباشرة بل يجوز ذلك بالاستنابة ولو في حال الاختيار ولا بدّ أن تكون من النائب ولا يشترط نيّة صاحب الهدي وإن كانت أحوط ويعتبر في النائب أن يكون مسلماً « 6 » .
السيد الشبيري : يجوز للحاج أن يطلب من غيره ليذبح له كما يجوز له الاستنابة في عملية الذبح نعم في الصورة الأولى ينوي الحاج المنسك بنفسه بأن ينوي . . . ولا يجب على الذابح نيّة النسك ولا قصد التقرب بل يكفيه الذبح له وحينئذٍ يكفي أن يكون الذابح مسلماً ولا يشترط فيه الإيمان بلا إشكال حيث أنّه لا يعد نائباً ولا عمله نيابة ، وفي
هامش
( 1 ) ص 123
( 2 ) المناسك ، ص 163
( 3 ) المناسك ، م 399
( 4 ) المناسك ، ص 148
( 5 ) المناسك ، ص 146
( 6 ) المناسك ، م 399