السيد الخامنهاي : في ذيل مسألة 274 : فالأحوط وجوباً ذبحه في أيام التشريق إن أمكن وإلّا ففي بقية أيام ذي الحجة من دون فرق بين الليل والنهار على الظاهر « 1 » .
* * * الشيخ البهجة : قرباني در موقع اذان مغرب وبعد از آن جائز است « 2 » ودر صفحه 155 : ولا يجزيه الذبح في الليل وإن كان جاهلًا .
الشيخ المكارم : ذبح در شب كفايت مىكند « 3 » .
الذبح من العبادات
في التحرير م 11 : . . . وهو من العبادات يعتبر فيه النيّة نحوها ويجوز فيه النيابة وينوي النائب . . .
السيد الخوئي : ويعتبر فيه قصد القربة « 4 » .
السيد الگلپايگاني : يجب فيه النيّة مشتملة على قصد القربة « 5 » .
السيد الخامنهاي : الذبح عبادة يشترط فيه النيّة بشرائطها المتقدمة في نية الإحرام « 6 » .
السيد السيستاني : ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص « 7 » .
السيد الشبيري : يجب في الذبح النيّة ويعتبر فيها قصد الذبح وقصد التعيين وقصد القربة مع الإخلاص فيه « 8 » .
* * * الشيخ البهجة : يعتبر فيه قصد القربة « 9 » .
الشيخ التبريزي : ويعتبر فيه قصد القربة « 10 » .
الشيخ الصافي : النيّة ، فإنّها تجب في الذبح أو النحر « 11 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 146 .
( 2 ) المناسك ، ص 164 .
( 3 ) المناسك ، ص 209 .
( 4 ) المناسك ، ص 169 .
( 5 ) المناسك ، ص 148 .
( 6 ) المناسك ، ص 143 .
( 7 ) المناسك ، ص 195 .
( 8 ) المناسك ، م 728 .
( 9 ) المناسك ، ص 155 .
( 10 ) المناسك ، ص 190 .
( 11 ) المناسك ، ص 161 .