تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 549

مساهمون:

ص٥٤٩
السيد الخامنه‌اي : في ذيل مسألة 274 : فالأحوط وجوباً ذبحه في أيام التشريق إن أمكن وإلّا ففي بقية أيام ذي الحجة من دون فرق بين الليل والنهار على الظاهر « 1 » . * * * الشيخ البهجة : قرباني در موقع اذان مغرب وبعد از آن جائز است « 2 » ودر صفحه 155 : ولا يجزيه الذبح في الليل وإن كان جاهلًا . الشيخ المكارم : ذبح در شب كفايت مىكند « 3 » .

الذبح من العبادات

في التحرير م 11 : . . . وهو من العبادات يعتبر فيه النيّة نحوها ويجوز فيه النيابة وينوي النائب . . . السيد الخوئي : ويعتبر فيه قصد القربة « 4 » . السيد الگلپايگاني : يجب فيه النيّة مشتملة على قصد القربة « 5 » . السيد الخامنه‌اي : الذبح عبادة يشترط فيه النيّة بشرائطها المتقدمة في نية الإحرام « 6 » . السيد السيستاني : ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص « 7 » . السيد الشبيري : يجب في الذبح النيّة ويعتبر فيها قصد الذبح وقصد التعيين وقصد القربة مع الإخلاص فيه « 8 » . * * * الشيخ البهجة : يعتبر فيه قصد القربة « 9 » . الشيخ التبريزي : ويعتبر فيه قصد القربة « 10 » . الشيخ الصافي : النيّة ، فإنّها تجب في الذبح أو النحر « 11 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 146 . ( 2 ) المناسك ، ص 164 . ( 3 ) المناسك ، ص 209 . ( 4 ) المناسك ، ص 169 . ( 5 ) المناسك ، ص 148 . ( 6 ) المناسك ، ص 143 . ( 7 ) المناسك ، ص 195 . ( 8 ) المناسك ، م 728 . ( 9 ) المناسك ، ص 155 . ( 10 ) المناسك ، ص 190 . ( 11 ) المناسك ، ص 161 .