قصد القربة ثمّ ظهر له بعد الذبح أنّه لم يكن مهزولًا اجتزأ به « 1 » .
السيد الشبيري : لو اشترى هدياً وهو يظن أنّه مهزول فذبحه رجاء كونه سميناً فخرج سميناً اتفاقاً أجزأه ولو اعتقد هزال هدي وذبحه جهلًا بالحكم ثمّ تبيّن سمانه صحّ وكفاه ذلك « 2 » .
* * * الشيخ البهجة : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 3 » .
الشيخ التبريزي : إذا شك في هزال الهدي فذبحه امتثالًا لأمر اللَّه تعالى ولو رجاء ثمّ ظهر سمنه بعد الذبح أجزأه ذلك « 4 » .
الشيخ الفاضل : متن التحرير إلى قوله : فالأحوط الإعادة ، فقال الشيخ دام ظله :
فالأحوط الأولى « 5 » .
الشيخ المكارم : إذا اشترى أضحيّة على أنّها مهزولة ثمّ تبيّن أنّها سمينة كفاه ذلك سواء تبين ذلك قبل الذبح أو بعده « 6 » .
الذبح بعد رمي جمرة العقبة
في التحرير م 11 : الأحوط أن يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة والأحوط عدم التأخير من يوم العيد . . .
السيد الخوئي : يجب الإتيان به بعد الرمي ولكن لو قدّمه على الرمي جهلًا أو نسياناً صحّ ولم يحتج إلى الإعادة « 7 » .
السيد الگلپايگاني : يجب الترتيب أي يكون الذبح بعد الرمي وقبل التقصير فلا يجوز تقديمه على الرمي ولا تأخيره عن التقصير أو الحلق على الأحوط ولو خالف الترتيب سهواً أو جهلًا فلا إشكال ولو خالف عمداً فيعيد ما قدّمه إن أمكنه على الأحوط « 8 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، م 388
( 2 ) المناسك ، ص 247
( 3 ) المناسك ، ص 158
( 4 ) المناسك ، ص 194
( 5 ) ص 123
( 6 ) المناسك ، م 295
( 7 ) المناسك ، ص 169
( 8 ) المناسك ، ص 148