تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 545

مساهمون:

ص٥٤٥

إذا أخر الذبح عن يوم العيد لعذر أو غيره

في التحرير م 11 : . . . ولو أخّر لعذر أو لغيره فالأحوط الذبح أيام التشريق وإلّا ففي بقيّة ذي الحجّة . . . السيد الخوئي : إذا ترك الذبح يوم العيد لنسيان أو لغيره من الأعذار أو لجهل بالحكم لزمه التدارك إلى آخر أيام التشريق وإن استمرّ العذر جاز تأخيره إلى آخر ذي الحجة « 1 » . السيد الگلپايگاني : يجب أن يكون الذبح يوم العيد فلا يجوز تأخيره اختياراً على الأحوط وإن كان الأقوى الجواز ولو أخّر الذبح لعذر أو متعمداً كفاه إلى آخر أيام التشريق بل إلى اليوم الرابع عشر بل طول ذي الحجة « 2 » . السيد الخامنه‌اي : لا يجوز تأخير الذبح عن يوم العيد على الأحوط فإن أخّره عمداً أو سهواً أو جهلًا لعذر أم لغيره فالأحوط وجوباً ذبحه في أيام التشريق إن أمكن وإلّا ففي بقية شهر ذي الحجة من دون فرق بين الليل والنهار على الظاهر « 3 » . السيد السيستاني : تقدّم كلامه دام ظله في الفرع الماضي ، فراجع . السيد الشبيري : الأحوط استحباباً أن يكون الذبح أو النحر يوم العيد ويجوز تأجيلهما ولو اختياراً إلى اليوم الحادي عشر بل الثاني عشر نعم لا يجوز تأجيله عن الثاني عشر من دون عذر ، ولو أجله لعذر كالجهل بالحكم أو عدم وجدان الهدي الواجد للشرائط يجزيه الذبح إلى آخر ذي الحجة ، نعم يجب مراعاة الترتيب بين الذبح والحلق أو التقصير « 4 » . * * * الشيخ البهجة : الأحوط أن يكون الذبح أو النحر يوم العيد ولكن إذا تركهما يوم العيد لنسيان أو لغيره من الأعذار أو لجهل بالحكم لزمه التدارك إلى آخر أيام التشريق وإن
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 170 ، م 382 ( 2 ) المناسك ، ص 147 ( 3 ) المناسك ، ص 146 ( 4 ) المناسك ، م 720 .
آراء المراجع في الحج — صفحة 545 | الشيخ علي افتخاري الگلپايگاني