تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 540

مساهمون:

ص٥٤٠
( والموجوء وهو مرضوض عروقهما ) . . . « 1 » . السيد الگلپايگاني : لو لم يجد الموسر الهدي الذي يتوفّر فيه الشروط « كمن لا يجد غير الخصي » فلا بدّ أن يجعل قيمته عند أمين ليشتريه إلى آخر ذي الحجة ليذبحه أو ينحره ، ولو لم يجد الأمين الهدي طول ذي الحجة يذبحه في العام القابل « 2 » . * * * الشيخ البهجة : والأحوط عدم كفاية الخصيّ أيضاً « 3 » . الشيخ التبريزي : والأحوط عدم كفاية الخصيّ أيضاً « 4 » . الشيخ الصافي : ولا الخصيّ ، وقد تقدم . الشيخ الفاضل : نفس المتن في المقدار المذكور « 5 » . الشيخ المكارم : تقدم قوله دام ظله : لا يجوز أن تكون الأضحيّة مخصيّة « 6 » . الشيخ الوحيد : والأظهر عدم كفاية الخصيّ أيضاً « 7 » .

الناقص غير الخصيّ

في التحرير م 9 : . . . ولو وجد الناقص غير الخصي فالأحوط الجمع بينه وبين التام في بقية ذي الحجة وإن لم يمكن ففي العام القابل والاحتياط التام الجمع بينهما وبين الصوم . السيد الخوئي : تقدم كلامه قدس سره في الفرع الماضي ، فراجع . السيد الگلپايگاني : أنظر الفرع الماضي . السيد السيستاني : إذا لم يجد شيئاً من الأنعام الثلاثة واجداً للشرائط المتقدمة في أيام النحر ( يوم العيد وأيام التشريق ) فالأحوط الجمع بين الفاقد لها وبين الصوم بدلًا عن الهدي « 8 » . السيد الشبيري : ولا يجزي منه ما كان ناقصاً ومعيوباً « 9 » . * * *
هامش
( 1 ) المناسك ، م 716 ( 2 ) المناسك ، ص 149 ( 3 ) المناسك ، ص 157 ( 4 ) المناسك ، ص 193 ( 5 ) ص 122 ( 6 ) المناسك ، م 292 ( 7 ) المناسك ، ص 164 ( 8 ) المناسك ، م 386 ( 9 ) المناسك ، م 701