( والموجوء وهو مرضوض عروقهما ) . . . « 1 » .
السيد الگلپايگاني : لو لم يجد الموسر الهدي الذي يتوفّر فيه الشروط « كمن لا يجد غير الخصي » فلا بدّ أن يجعل قيمته عند أمين ليشتريه إلى آخر ذي الحجة ليذبحه أو ينحره ، ولو لم يجد الأمين الهدي طول ذي الحجة يذبحه في العام القابل « 2 » .
* * * الشيخ البهجة : والأحوط عدم كفاية الخصيّ أيضاً « 3 » .
الشيخ التبريزي : والأحوط عدم كفاية الخصيّ أيضاً « 4 » .
الشيخ الصافي : ولا الخصيّ ، وقد تقدم .
الشيخ الفاضل : نفس المتن في المقدار المذكور « 5 » .
الشيخ المكارم : تقدم قوله دام ظله : لا يجوز أن تكون الأضحيّة مخصيّة « 6 » .
الشيخ الوحيد : والأظهر عدم كفاية الخصيّ أيضاً « 7 » .
الناقص غير الخصيّ
في التحرير م 9 : . . . ولو وجد الناقص غير الخصي فالأحوط الجمع بينه وبين التام في بقية ذي الحجة وإن لم يمكن ففي العام القابل والاحتياط التام الجمع بينهما وبين الصوم .
السيد الخوئي : تقدم كلامه قدس سره في الفرع الماضي ، فراجع .
السيد الگلپايگاني : أنظر الفرع الماضي .
السيد السيستاني : إذا لم يجد شيئاً من الأنعام الثلاثة واجداً للشرائط المتقدمة في أيام النحر ( يوم العيد وأيام التشريق ) فالأحوط الجمع بين الفاقد لها وبين الصوم بدلًا عن الهدي « 8 » .
السيد الشبيري : ولا يجزي منه ما كان ناقصاً ومعيوباً « 9 » .
* * *
هامش
( 1 ) المناسك ، م 716
( 2 ) المناسك ، ص 149
( 3 ) المناسك ، ص 157
( 4 ) المناسك ، ص 193
( 5 ) ص 122
( 6 ) المناسك ، م 292
( 7 ) المناسك ، ص 164
( 8 ) المناسك ، م 386
( 9 ) المناسك ، م 701