استمرّ العذر جاز تأخيره إلى آخر ذي الحجة « 1 » .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 2 » .
الشيخ الصافي : الذبح يوم العيد فلا يجوز تأخيره اختياراً على الأحوط وإن كان الأقوى ، الجواز ولكن إذا أخّره الذبح لعذر أو أخّر متعمداً أجزأه ذلك ولكن إلى آخر أيام التشريق بل إلى اليوم الرابع عشر بل طول ذي الحجة على قول في الأخير « 3 » .
الشيخ الفاضل : ولو أخّر لعذر أو لغيره فالأحوط الذبح أيام التشريق أي في نهارها ولا يجوز الذبح في الليل إلّا لخصوص الخائف . . . « 4 » .
الشيخ المكارم : إذا أخّر الذبح لعذر أو بدون عذر بل عمداً وجب أن يضحّي إلى آخر ذي الحجة حتماً وإذا لم يفعل ذلك استناب من يضحّي نيابة عنه في أيام العيد من السنة القادمة « 5 » .
الشيخ الوحيد : لا يبعد جواز تأخير الذبح أو النحر إلى آخر أيام التشريق وإن كان الأحوط الأفضل يوم العيد ولو أخّر ذلك عن أيام التشريق لعذر كنسيان أو لجهل بالحكم لزمه التدارك « 6 » .
الشيخ النوري : المتن المذكور من الشيخ البهجة في المقدار المذكور ثمّ قال دام ظله :
فإن تذكّر أو علم بذلك بعد الطواف وتداركه لم يجب عليه إعادة الطواف وإن كانت الإعادة أحوط وأمّا إذا تركه عالماً عامداً فطاف ، فالظاهر بطلان طوافه ويجب عليه أن يعيده بعد تدارك الذبح « 7 » .
الذبح في منى
الإمام الخميني قدس سره : الذبح في الجديد مجزئ « 8 » .
السيد الخامنهاي : لا يجوز تأخير الذبح عن يوم العيد على الأحوط فإن أخّره لعذر أم لغيره فالأحوط وجوباً ذبحه في أيام التشريق وإلّا في بقيّة شهر ذي الحجة من دون فرق
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 156
( 2 ) المناسك ، ص 191
( 3 ) المناسك ، ص 160
( 4 ) ص 123
( 5 ) المناسك ، م 288
( 6 ) المناسك ، ص 163
( 7 ) المناسك ، ص 177
( 8 ) المناسك الفارسي ، مع الترجمة ، ص 214