تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 542

مساهمون:

ص٥٤٢
السيد السيستاني : إذا اشترى هدياً على أنّه سمين ، فبان مهزولًا أجزأه سواء كان ذلك قبل الذبح أم بعده « 1 » . السيد الشبيري : والأظهر كفايته فيما لو اشتراه معتقداً سمنه وتبيّن بعد الذبح هزاله ، لكن لو التفت إلى هزاله قبل الذبح لا يجزي عن الهدي الواجب . . . « 2 » . * * * الشيخ البهجة : إذا ذبح الهدي بزعم أنّه سمين فبان مهزولًا أجزأه ولم يحتج إلى الإعادة « 3 » . الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 4 » . الشيخ الفاضل : متن التحرير في المقدار المذكور ، إلّا أنّ الأستاذ دام ظله علّق على قوله : ثمّ انكشف خلافه ، قال : سواء كان الانكشاف بعد الذبح أو قبله « 5 » . الشيخ المكارم : إذا اشترى أضحية على أنّها سمينة وبعد الذبح أو بعد الشراء ودفع الثمن وقبل الذبح تبيّن أنّها مهزولة ، كفى . « 6 » الشيخ الوحيد : إذا اشترى الهدي بزعم أنّه سمين فبان مهزولًا أجزأه ، وأمّا إذا ملكه بغير شراء كالإرث والهبة ونحوهما واعتقد سمنه ، فبان أنّه مهزول ففي الإجزاء إشكال « 7 » .

تخيل الهزال

في التحرير م 10 : . . . ولو تخيّل هزاله فذبح برجاء السمن بقصد القربة فتبيّن عدمه يكفي . . . ولو اعتقد الهزال وذبح جهلًا بالحكم ثمّ انكشف الخلاف فالأحوط الإعادة . . . السيد الخوئي : إذا شك في هزال الهدي فذبحه امتثالًا لأمر اللَّه تبارك وتعالى ولو رجاء ثمّ ظهر سمنه بعد الذبح أجزأه ذلك « 8 » . السيد السيستاني : وإذا شك في هزال الهدي فذبحه رجاء أن لا يكون مهزولًا مع
هامش
( 1 ) المناسك ، م 387 ( 2 ) المناسك ، م 712 ( 3 ) المناسك ، ص 158 ( 4 ) المناسك ، ص 194 ( 5 ) ص 123 ( 6 ) المناسك ، م 295 ( 7 ) المناسك ، ص 165 ( 8 ) المناسك ، م 388