السيد السيستاني : إذا اشترى هدياً على أنّه سمين ، فبان مهزولًا أجزأه سواء كان ذلك قبل الذبح أم بعده « 1 » .
السيد الشبيري : والأظهر كفايته فيما لو اشتراه معتقداً سمنه وتبيّن بعد الذبح هزاله ، لكن لو التفت إلى هزاله قبل الذبح لا يجزي عن الهدي الواجب . . . « 2 » .
* * * الشيخ البهجة : إذا ذبح الهدي بزعم أنّه سمين فبان مهزولًا أجزأه ولم يحتج إلى الإعادة « 3 » .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 4 » .
الشيخ الفاضل : متن التحرير في المقدار المذكور ، إلّا أنّ الأستاذ دام ظله علّق على قوله : ثمّ انكشف خلافه ، قال : سواء كان الانكشاف بعد الذبح أو قبله « 5 » .
الشيخ المكارم : إذا اشترى أضحية على أنّها سمينة وبعد الذبح أو بعد الشراء ودفع الثمن وقبل الذبح تبيّن أنّها مهزولة ، كفى . « 6 »
الشيخ الوحيد : إذا اشترى الهدي بزعم أنّه سمين فبان مهزولًا أجزأه ، وأمّا إذا ملكه بغير شراء كالإرث والهبة ونحوهما واعتقد سمنه ، فبان أنّه مهزول ففي الإجزاء إشكال « 7 » .
تخيل الهزال
في التحرير م 10 : . . . ولو تخيّل هزاله فذبح برجاء السمن بقصد القربة فتبيّن عدمه يكفي . . . ولو اعتقد الهزال وذبح جهلًا بالحكم ثمّ انكشف الخلاف فالأحوط الإعادة . . .
السيد الخوئي : إذا شك في هزال الهدي فذبحه امتثالًا لأمر اللَّه تبارك وتعالى ولو رجاء ثمّ ظهر سمنه بعد الذبح أجزأه ذلك « 8 » .
السيد السيستاني : وإذا شك في هزال الهدي فذبحه رجاء أن لا يكون مهزولًا مع
هامش
( 1 ) المناسك ، م 387
( 2 ) المناسك ، م 712
( 3 ) المناسك ، ص 158
( 4 ) المناسك ، ص 194
( 5 ) ص 123
( 6 ) المناسك ، م 295
( 7 ) المناسك ، ص 165
( 8 ) المناسك ، م 388