تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
الشحم تماماً فلو كان فيهما ولو قدراً يسيراً من الشحم كفى « 1 » . السيد الخامنه‌اي : الثالث : أن لا يكون هزيلًا « 2 » . * * * الشيخ البهجة : ويعتبر فيه أن لا يكون مهزولًا عرفاً والأحوط أن لا يكون مرضوض الخصيتين « 3 » . الشيخ التبريزي : ويعتبر فيه أن لا يكون مهزولًا عرفاً « 4 » . الشيخ الصافي : مر عليك ذكره ، فراجع . الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير « 5 » . الشيخ المكارم : الشرط الثالث في الأضحيّة ، أن لا تكون هزيلة . . . « 6 » . الشيخ الوحيد : ويعتبر فيه أن لا يكون مهزولًا عرفاً « 7 » .

إذا لم يوجد غير الخصي

في التحرير م 9 : لو لم يوجد غير الخصي لا يبعد الاجتزاء به وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين التام في ذي الحجة من هذا العام وإن لم يتيسّر ففي العام القابل أو الجمع بين الناقص والصوم . . . السيد الخوئي : تقدم منه قدس سره ، أنّ الأظهر عدم كفاية الخصي ، ولكن قال : ما ذكرناه من شروط الهدي إنّما هو في فرض التمكّن منه فإن لم يتمكّن من الواجد للشرائط أجزأه الفاقد وما تيسر له من الهدي « 8 » . السيد السيستاني : تقدم كلامه دام ظله وهو أنّ الأظهر عدم كفاية الخصيّ أيضاً إلّا مع عدم تيسر غيره « 9 » . السيد الشبيري : نعم لو لم يجد غيره ( الخصي ) كفى ولا بأس بذبح مرضوض الخصيتين
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 246 ( 2 ) المناسك ، ص 144 ( 3 ) المناسك ، ص 157 ( 4 ) المناسك ، ص 193 ( 5 ) ص 122 ( 6 ) المناسك ، ص 149 ( 7 ) المناسك ، ص 165 ( 8 ) المناسك ، ص 171 ، م 386 ( 9 ) المناسك ، م 384