عن الحجّ في المستقبل « 1 » .
* * * الشيخ البهجة : إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحجّ يجوز له التصرف فيه قبل تحرّك القافلة بما يخرجه عن الاستطاعة ولا يمكنه التدارك لكن الأحوط ترك التّصرف به بأن يبيعه نسيئة إلى ما بعد زمان الحجّ قاصداً بذلك الفرار من الاستطاعة « 2 » .
الشيخ التبريزي : إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج وجب عليه الحج ولم يجز له التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة . . . ولا فرق في ذلك بين تصرّفه بعد التمكن من المسير وتصرّفه فيه قبله بل الظاهر عدم جواز التصرف فيه قبل أشهر الحجّ أيضاً . . . « 3 » .
الشيخ الصافي : في الأوان الّتي يجب فيها تحصيل مقدّمات سفر الحجّ لا يجوز أن يتصرّف في المال الّذي استطاع به لا في العمرة ولا غير العمرة « 4 » .
الشيخ الفاضل : قال مدّ ظلّه في شرحه على التحرير بعد نقل مختار الجواهر ومن قبله وبعد نقل كلام السيد في العروة : فاعلم أنّه لا مجال للإشكال في جواز التّصرف قبل اجتماع شروط الوجوب بأجمعها لأنّه لم يتحقق الوجوب بعد على الفرض فكما أنّه لا يجب تحصيل الاستطاعة المالية قبل تحقّقها فكذلك لا يجب إبقائها قبل حصول الشروط الأخرى لأنّه لا موجب له أصلًا « 5 » .
الشيخ النوري : المتن المذكور من الشيخ التّبريزي مدّ ظلّه والمتن من السيد الخوئي قدس سره « 6 » .
الشيخ الوحيد : إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحجّ وجب عليه الحجّ مع اجتماع ساير الشرائط فإن أحرز أنّه متمكّن من المسير في أوانه لم يجز له التّصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة . . . وأمّا إذا احتمل التمكن فلا يجوز له التّصرف المخرج على الأحوط ولو تصرّف وانكشف التمكن استقر الحجّ « 7 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، م 51 أخذنا موضع الحاجة .
( 2 ) المناسك ، ص 22 م 36
( 3 ) المناسك ، ص 25 م 39
( 4 ) ألف مسألة فرع 66 ترجمة الجملة الأخيرة من الجواب فتأمّل .
( 5 ) الشرح ، ج 1 ، ص 147
( 6 ) المناسك ، م 36
( 7 ) المناسك ، ص 41 م 36