الشيخ الوحيد : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره إلى قوله : من لم يستقر عليه الحجّ وكان موسراً ولم يتمكّن من المباشرة أو كانت حرجيّة عليه فوجوب الاستنابة عليه محل إشكال وإن كان أحوط والأحوط استحباباً إذا كان المنوب عنه رجلًا أن يكون النائب صرورة « 1 » .
عدم جواز التّصرف أوان الخروج
في التحرير م 22 : لو كان عنده ما يكفيه للحج فإن لم يتمكّن من المسير . . . وإن كان لأجل عدم تهيئة الأسباب أو فقدان الرفقة فلا يجوز مع احتمال الحصول فضلًا عن العلم به وكذا لا يجوز له التّصرف قبل مجيء وقت الحج فلو تصرّف استقرّ عليه . . .
أقول : هذا هو الشقّ الثّاني من المسألة .
السيد الخوئي : إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحجّ وجب عليه الحجّ ولم يجز له التّصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة . . . بل الظاهر عدم جواز التّصرف فيه قبل أشهر الحجّ أيضاً « 2 » .
السيد السيستاني : ( في نفس المسألة ) فلو تصرّف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ولا يمكنه التدارك استقرّ الحجّ في ذمّته . . . « 3 » .
السيد الگلپايگاني : ولو حصلت له بعد التمكّن من المسير وتحقّق سائر الشرائط فلا يجوز له التّصرف المذكور في أوان خروج الناس فإن أتلفه والحال هذه فقد استقرّ عليه الحج . . . « 4 » .
السيد الخامنهاي : لا يجوز للمستطيع أن يخرج نفسه عن الاستطاعة بعد حلول الزمان الّذي يجب فيه صرف المال للذهاب إلى الحج بل الأحوط وجوباً أن لا يخرج نفسه عن الاستطاعة قبل ذلك الزمان أيضاً « 5 » .
السيد الشبيري : من كان مستطيعاً مالياً لا يجوز إزالة الاستطاعة المالية وتعجيز نفسه
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 29
( 2 ) المناسك ، م 39 ص 22
( 3 ) المناسك ، م 39 ص 26
( 4 ) المناسك ، ص 22
( 5 ) المناسك ، ص 24