تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
السيد الخوئي قدس سره « 1 » . الشيخ الفاضل : المتن المذكور من الإمام قدس سره إلّا أنّه دام ظلّه علّق على قول الإمام : ( لا يكفي ) الظاهر هو الكفاية ولا يعتبر الوثوق « 2 » . الشيخ الوحيد : لا تكفي الملكية المتزلزلة في الاستطاعة إلّا إذا كان واثقاً بعدم الزوال فإنّه حينئذ يجب عليه الحج ظاهراً وأمّا وجوبه واقعاً فمراع بعدم الزوال . . . « 3 » الشيخ النوري : يعتبر في الاستطاعة ، الملكيّة اللازمة ولا تكفي الملكية المتزلزلة « 4 » .

لو تلفت الاستطاعة قبل الفراغ

في التحرير م 27 : لو تلفت بعد تمام الأعمال مئونة عوده إلى وطنه أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه بناءً على اعتبار الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة لا يجزيه عن حجة الإسلام فضلًا عما لو تلف قبل تمامها سيّما إذا لم يكن له مئونة الإتمام . السيد الخوئي : كما يعتبر في وجوب الحجّ وجود الزّاد والراحلة حدوثاً كذلك يعتبر بقاءً إلى إتمام الأعمال بل إلى العود إلى وطنه فإن تلف المال في بلده أو في أثناء الطريق لم يجب عليه الحج وكشف ذلك عن عدم الاستطاعة من أوّل الأمر . . . « 5 » . السيد الگلپايگاني : يشترط في وجوب الحجّ بعد حصول الاستطاعة بقاؤها إلى آخر الأعمال فلو تلف المال قبل تمام الأعمال انكشف عدم الاستطاعة . . . لو تلفت مئونة عودته إلى الوطن أو ما به الكفاية في وطنه بعد تمام الأعمال فالظاهر إجزاؤه عن حجة الإسلام « 6 » . السيد السيستاني : المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله مدّ ظلّه : إلى إتمام الأعمال فإن تلف المال قبل خروجه أو في أثناء الطريق لم يجب عليه الحجّ وكشف ذلك عن عدم الاستطاعة من أوّل الأمر . . . « 7 » * * *
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 22 م 29 ( 2 ) ص 14 م 26 ( 3 ) المناسك ، ص 18 م 26 ( 4 ) المناسك ، ص 30 م 26 ( 5 ) المناسك ، ص 23 م 41 ( 6 ) المناسك ، ص 23 ( 7 ) المناسك ، ص 27 م 41