السيد السيستاني : نفس عبارة السيد الخوئي قدس سره مع قوله : ووجوب الاستنابة فوري كفوريّة الحجّ المباشري « 1 » .
السيد الگلپايگاني : بل الأحوط ذلك لمن لم يستقر عليه الحجّ أيضاً إن كان موسراً من حيث المال متعذّراً من المباشرة . . . « 2 » ( وجب عليه الاستنابة )
السيد الخامنهاي : فإن سلبه المرض القدرة على مواصلة الطريق كشف ذلك عن عدم تحقق الاستطاعة البدنيّة له ولا يجب عليه الاستنابة لذلك وإن استقر عليه الحج ويئس من القدرة على الحجّ من دون حرج ولو في السنوات الآتية وجب عليه الاستنابة . . . « 3 »
السيد الشبيري : من كان مستطيعاً مالياً ولكن يفقد الاستطاعة من بعض النواحي الأخرى كالمريض الّذي ليس له الاستطاعة البدنيّة . . . فإن لم يتوقّع حصول الاستطاعة له في المستقبل أيضاً وجب عليه الاستنابة . . . « 4 »
* * * الشيخ البهجة : إذا استقرّ عليه الحجّ . . . وجبت عليه الاستنابة ، وكذلك ( وجبت الاستنابة ) من كان موسراً ولم يتمكّن من المباشرة أو كانت حرجية لكن الأظهر عدم فورية الاستنابة وفي صورة الاستنابة لو رفع المانع على خلاف الغالب فيجب الإعادة على الأحوط « 5 » .
أقول : المتن من السيد الخوئي قدس سره إلّا قوله مدّ ظلّه لكنّ الأظهر . . .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 6 » .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من الإمام قدس سره في المقدار المذكور « 7 » .
الشيخ النوري : إذا استقرّ عليه الحجّ ولم يتمكّن من الحجّ بنفسه لمرض أو حصر أو هرم أو كان ذلك حرجاً عليه ولم يرج تمكّنه من الحجّ بعد ذلك من دون حرج لا يجب عليه الاستنابة ، نعم تجب على من كان موسراً ولم يتمكّن من المباشرة أو كانت حرجية على الأحوط لزوماً ووجوب الاستنابة كوجوب الحجّ فوري « 8 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 34
( 2 ) المناسك ، ص 32
( 3 ) مع التلخيص ص 27
( 4 ) المناسك ، ص 22
( 5 ) المناسك ، ص 29
( 6 ) المناسك ، م 63 ص 34
( 7 ) م 13
( 8 ) المناسك ، ص 40