تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
راضياً بالتأخير والبقاء في الذمّة . . . « 1 » الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 2 » . الشيخ الصافي : محصّل كلامه مدّ ظلّه في الفرع 77 من ألف مسألة : إذا لم يكن قادراً على أداء كلا الأمرين يجب أداء الديون « 3 » . الشيخ الفاضل : وإن كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده ما يكفيه للحجّ لولا هما فحالهما حال الدّين مع المطالبة فلا يكون مستطيعاً « 4 » وقال مدّ ظلّه في التعليقة : أي كان على ذمّته وأمّا لو كان متعلقاً بالعين فلا إشكال في تقدّمه على الحجّ وكذا على ساير الدّيون وهكذا في الزكاة - وعلّق على قول الإمام ( فلا يكون مستطيعاً ) : بناءً على تقدّم الدّين وكون الوجه فيه هو عدم الاستطاعة ؛ فلاحظ دقيقاً . الشيخ النوري : نفس المتن من السيد الخوئي قدس سره في الفرع 32 و 33 من مناسك الشيخ مدّ ظلّه . الشيخ الوحيد : نفس المتن إلّا في تغيير العبارة في آخر الفرع : لو كان ما يستر به عورته في طوافه أو صلاة طوافه أو ثمن هديه من المال الذي تعلق به الحقّ لم يجز له ذلك الطواف والصلاة والهدي « 5 » وفي كلام السيد الخوئي : لم يصح حجّه .

عدم الاستطاعة مع عدم الصحّة

في التحرير م 22 : لو كان عنده ما يكفيه للحجّ فإن لم يتمكّن من المسير لأجل عدم الصحّة في البدن . . . فالأقوى جواز التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة . . . أقول : فإذا لم يكن مستطيعاً لم يجب الحج ولم يجب الاستنابة . السيد الخوئي : إذا استقر عليه الحجّ ولم يتمكّن من الحجّ بنفسه لمرض أو هرم ولم يرج تمكّنه من الحجّ بعد ذلك وجبت عليه الاستنابة وكذلك من كان موسراً ولم يتمكّن من المباشرة أو كانت حرجيّة ووجوب الاستنابة كوجوب الحج فوري « 6 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 21 ( 2 ) في الفرعين 35 و 36 ص 24 ( 3 ) مع تلخيص الجواب والترجمة . ( 4 ) التحرير م 19 ( 5 ) المناسك ، ص 21 ( 6 ) المناسك ، ص 30
آراء المراجع في الحج — صفحة 50 | الشيخ علي افتخاري الگلپايگاني