الشيخ النوري : نفس عبارة السيد الخوئي قدس سره في المقدار المذكور « 1 » .
الشيخ الوحيد : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 2 » .
الحج مع الديون الشرعية
في التحرير م 19 : . . . وإن كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده ما يكفيه للحج لولا هما فحالهما حال الدين مع المطالبة فلا يكون مستطيعاً . . .
السيد الگلپايگاني : حكم الخمس والزكاة ومظالم العباد إذا كانت في الذمّة حكم الدين في منع الاستطاعة فلو كان عنده ما يكفي للحج أو لأدائها ولا يكفي للجميع وجب صرفه فيها دون الحجّ لعدم الاستطاعة معها . . . « 3 »
السيد الخوئي : وجب عليه أداؤهما ولم يجب عليه الحج ولا فرق في ذلك بين أن يكون الخمس والزكاة في عين المال أو يكونا في ذمّته « 4 » .
السيد السيستاني : إذا كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده مقدار من المال ولكن لا يفي بمصارف الحجّ لو أدّاهما ، وجب عليه أدائهما ولم يجب عليه الحجّ ولا فرق في ذلك بين أن يكون الخمس والزكاة في عين المال أو يكونا في ذمّته « 5 » .
السيد الشبيري : من كان عنده من الأعيان أو النقود ما تعلّق به الخمس أو الزكاة يكون مستطيعاً إذا بقي عنده ما يكفيه للحج بعد أدائهما وإن يكفي لأحدهما فقط يجب صرفه في ما وجب عليه سابقاً « 6 » .
* * * الشيخ البهجة : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي في الفرع 35 وقال الشيخ مدّ ظلّه في الفرع 33 : إذا وجب عليه الحج وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة لزمه أداؤها ولم يجز له تأخيره لأجل السفر إلى الحجّ إلّا أن يكون صاحب الحقّ
هامش
( 1 ) المناسك ، م 31
( 2 ) المناسك ، م 31
( 3 ) المناسك ، ص 20
( 4 ) المناسك ، م 35 ، ص 21 وقريب منه الفرع اللاحق م 36
( 5 ) المناسك ، ص 35
( 6 ) تلخيص المسألتين ، ص 11