تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
السيد الگلپايگاني : فإن تمكّن من الحج وأداء الدين ولو بأن كان الدين مؤجّلًا مع الوثوق بالتمكّن من الأداء عند حلول الأجل فالظاهر صدق الاستطاعة ويجب عليه الحج « 1 » . السيد الشبيري : ولو كان ما عنده ما يكفيه لأحدهما ( أداء الدين أو الحج ) فقط يجب صرفه فيما وجب عليه سابقاً . . . « 2 » السيد السيستاني : فإن كان عليه دين مستوعب لما عنده من المال أو كالمستوعب لم يجب عليه الحجّ على الأظهر ولا فرق بين أن يكون حالًا أو مؤجّلًا إلّا إذا كان مؤجّلًا بأجل بعيد كخمسين سنة « 3 » . السيد الخوئي : إذا لم يكن صرف ما عنده من المال في الحجّ منافياً لأداء الدين وجب عليه الحج وإلّا فلا ولا فرق في الدين بين أن يكون حالًا أو مؤجّلًا . . . « 4 » السيد الخامنه‌اي : من كانت عنده نفقات الحج وعليه دين أيضاً فإن كان الدين مؤجّلًا إلى أجل يطمئن بقدرته على أدائه عند حلوله وجب عليه الحج . . . « 5 » * * * الشيخ البهجة : إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج وكان عليه دين ولم يكن صرف ذلك في الحج منافياً لأداء الدين وجب عليه الحج وإلّا فإن كان فيما لو صرف ذلك المال في الحج لن يتمكّن من أداء دينه فلا يجب عليه الحج . . . « 6 » الشيخ التبريزي : نفس عبارة السيد الخوئي قدس سره « 7 » . الشيخ الصافي : إن كان المديون لا يفي ما عنده من المال إلّا لأحد أمرين : الحج وأداء الدين ، لم يكن مستطيعاً ووجب عليه أداء الدين « 8 » . الشيخ الفاضل : نفس عبارة السيد الإمام قدس سره في المقدار المذكور « 9 » . أقول : له مدّ ظلّه في هذا الفرع أربع تعليقات فراجع .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 20 مع التلخيص . ( 2 ) المناسك ، ص 11 ( 3 ) المناسك ، ص 24 ( 4 ) المناسك ، ص 21 م 34 ( 5 ) المناسك ، ص 17 ( 6 ) المناسك ، ص 20 ( 7 ) المناسك ، ص 24 م 34 ( 8 ) مع التلخيص والترجمة ص 32 ، ألف مسألة . ( 9 ) ص 2 م 19