قرض گرفتن مستطيع كند ، امّا اگر بگيرد ، حج بر أو واجب مىشود . « 1 »
السيد الشبيري : لا يجب على غير المستطيع الاقتراض للحج لكن لو اقترض وهو يعلم بأنّه لو أنفقه في الحج أمكنه الوفاء بلا حرج عليه فهو مستطيع ويجب عليه الحج « 2 » .
* * * الشيخ البهجة : نفس عبارة السيد الخوئي قدس سره « 3 » .
الشيخ التبريزي : نفس العبارة المنقولة عن السيد الخوئي قدس سره إلى قوله مدّ ظلّه : وكان قادراً على وفائه بعد ذلك من غير حرج وجب عليه الحج « 4 » .
الشيخ الصافي : مع الاقتراض لم يكن مستطيعاً ولم يجب حجة الإسلام « 5 » .
الشيخ المكارم : لا يجب الحج على من يمكنه اقتراض نفقة الحج وإن أمكنه دفع دينه فيما بعد « 6 » .
الشيخ الفاضل : نفس عبارة السيد الإمام قدس سره في التحرير إلّا في قوله مدّ ظلّه في التعليقة فلا وجه للحكم بعد الكفاية بنحو الإطلاق « 7 » .
الشيخ النوري : إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحج لا يجب عليه الحج إلّا إذا كان ما يقابل الدين موجوداً فعلًا وكان قادراً على وفائه بعد ذلك منه أو من غيره « 8 » .
الشيخ الوحيد : لا يجب الاقتراض للحج وإن كان متمكّناً من الأداء بسهولة ولكنّه إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحج وكان قادراً على وفائه بعد ذلك من دون مشقة وجب عليه الحج « 9 » .
الحج مع الدين
في التحرير م 19 : لو كان عنده ما يكفيه للحج وكان عليه دين فإن كان مؤجّلًا وكان مطمئناً بتمكّنه من أدائه زمان حلوله . . . وجب . . .
هامش
( 1 ) مناسك فارسي ، م 13
( 2 ) المناسك ، ص 18
( 3 ) المناسك ، م 30 ص 20
( 4 ) المناسك ، ص 23
( 5 ) مع التلخيص والترجمة ، ألف مسألة ، ص 14
( 6 ) المناسك ، ص 17 مع التلخيص .
( 7 ) ص 11 م 18
( 8 ) المناسك ، ص 31
( 9 ) المناسك ، ص 20