السيد الخوئي : ويجب عليه الحج في السنة القادمة فيما إذا كانت استطاعته باقية أو كان الحج مستقراً في ذمّته « 1 » .
السيد الگلپايگاني : في صورة فوت الوقت الاختياري والاضطراري في عرفة وفوت الوقت في المشعر بطل حجّه « 2 » .
أقول : هذا الفرع وسائر الفروع الآتية يحتاج إلى التأمّل والدقة فعليك بمناسكه الفارسي والعربي .
السيد السيستاني : وإذا كان حجّه حجة الإسلام وجب عليه أداء الحج بعد ذلك فيما إذا كانت استطاعته باقية أو كان الحج مستقراً في ذمّته « 3 » .
* * * الشيخ البهجة : يجب عليه الحج في السنة القادمة إذا كانت استطاعته باقية أو كان الحج مستقراً في ذمّته « 4 » .
الشيخ التبريزي : ويجب عليه الحج في السنة القادمة . . . « 5 » .
الشيخ الصافي : فوت المشعر في جميع أوقاته وفوت عرفات في جميع أوقاتها باطل في الأقسام .
الشيخ الفاضل : تتمّة من الفرع الماضي : فوت الاختياري والاضطراري منهم معاً من غير تقصير ، قال الامام قدس سره في التحرير : ولو كان عدم الإدراك من غير تقصير لا يجب عليه الحج إلّا مع حصول شرائط الاستطاعة وعلّق عليه الشيخ دام ظله بقوله : لا وجه لهذا التفصيل مع ملاحظة النصوص والأحوط لو لم يكن أقوى لزوم الحج من قابل مطلقاً ولو كان الحج استحبابياً وكان الفوت لعذر « 6 » .
الشيخ المكارم : تقدّم كلامه في الفرع الماضي ، فراجع .
الشيخ الوحيد : من لم يتمكّن من الوقوف الاختياري في المزدلفة أو لعذر آخر أجزأه الوقوف الاضطراري وقد تقدم « 7 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 163
( 2 ) المناسك ، ص 299
( 3 ) المناسك ، ص 189
( 4 ) المناسك ، ص 150
( 5 ) المناسك ، ص 184
( 6 ) الثاني من الأقسام ، ص 117
( 7 ) المناسك ، م 373