تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
فله حالات « 1 » . الشيخ الصافي : درك عرفات من الظهر إلى الغروب مع درك ما بين الطلوعين في المشعر صحيح « 2 » . الشيخ الفاضل : الأوّل إدراك اختياريهما فلا إشكال في صحّة حجّه من هذه الناحية . ( متن التحرير ) « 3 » . الشيخ المكارم : من أدرك الوقوفين الاختياريّين في عرفات والمشعر الحرام أي من الظهر إلى الغروب من اليوم التاسع في عرفات ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من يوم العيد في المشعر الحرام صح حجّه قطعاً « 4 » . الشيخ الوحيد : فإذا أدرك المكلّف الاختياري من الوقوفين كليهما فلا إشكال وإلّا فله صور « 5 » .

فوت الاختياري والاضطراري معاً

في التحرير : ( الثاني ) عدم إدراك الاختياري والاضطراري منهما فلا إشكال في بطلانه عمداً كان أو جهلًا أو نسياناً فيجب عليه الإتيان بعمرة مفردة مع إحرامه الذي للحج ، والأولى العدول إليها ، والأحوط لمن كان معه الهدي أن يذبحه . . . السيد الخوئي : أن لا يدرك شيئاً من الوقوفين الاختياري منهما والاضطراري أصلًا ففي هذه الصورة يبطل حجّه ويجب عليه الإتيان بعمرة مفردة بنفس إحرام الحج ويجب عليه الحج في السنة القادمة . . . « 6 » . السيد الگلپايگاني : لا إشكال في البطلان « 7 » . السيد السيستاني : نفس المتن الذي ذكرناه عن السيد الخوئي قدس سره « 8 » إلى قوله : بنفس إحرام الحج . السيد الشبيري : ( الأولى ) أن لا يدرك شيئاً من الوقوفين الاختياري منهما
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 184 ( 2 ) المناسك ، ص 143 ( 3 ) المتن ، ص 116 ( 4 ) المناسك ، ص 136 ( 5 ) المناسك ، ص 157 ( 6 ) المناسك ، ص 169 ( 7 ) آداب واحكام . ( 8 ) المناسك ، ص 189