الحاكم العرفية لزم ذلك . . . وهذا عبارة السيد الخوئي قدس سره .
الشيخ التبريزي : نفس العبارة المذكورة عن السيد الخوئي قدس سره « 1 » .
الشيخ الفاضل : لو لم يكن عنده ما يحج به ولكن كان له دين على شخص بمقدار مئونته أو تتميمها يجب اقتضاؤه إن كان حالًا ولو بالرجوع إلى حاكم الجور مع فقد حاكم الشرع أو عدم بسط يده . . . « 2 »
الشيخ النوري : عبارة السيد الخوئي قدس سره بالمقدار المذكور « 3 » .
الشيخ الوحيد : ما يقرب من عبارة السيد الخوئي قدس سره . . . . كما تجب المطالبة فيما إذا كان الدين مؤجّلًا ولكنّ المدين يؤديه لو طالبه . . . « 4 »
لا يجب الاقتراض للحج
في التحرير م 18 : . . . ولو كان غير مستطيع وأمكنه الاقتراض للحج والأداء بعده بسهولة لم يجب ولا يكفي عن حجة الإسلام . . .
السيد الگلپايگاني : من لم تكن عنده نفقة الحج لا يكون مستطيعاً وإن تمكّن من الاستقراض وكان قادراً على وفائه بسهولة . . . نعم لو استقرض والحال هذه وجب عليه الحج لصدق الاستطاعة حينئذ « 5 » .
السيد الخوئي : إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحج وكان قادراً على وفائه بعد ذلك وجب عليه الحج « 6 » .
السيد السيستاني : إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحج لم يجب عليه الحج وإن كان قادراً على وفائه بعد ذلك إلّا إذا كان مؤجّلًا بأجل بعيد جداً لا يعتني العقلاء بمثله « 7 » .
السيد الخامنهاي : كسى كه هزينهء رفتن به حج را در اختيار ندارد ، امّا مىتواند قرض بگيرد وسپس به سادگى قرض خود را ادا كند ، واجب نيست كه خود را با
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 20
( 2 ) تعليقة التحرير ، ص 11 م 18
( 3 ) المناسك ، ص 29
( 4 ) المناسك ، ص 17
( 5 ) المناسك ، ص 19
( 6 ) المناسك ، ص 21
( 7 ) المناسك ، ص 24