وتقدّم منه دام ظله في الفرع الماضي : لو لم يدرك الوقوف في الليل والوقوف بين الطلوعين للعذر أجزأه الاضطراري فيما بين طلوع الشمس إلى زوالها يوم العيد « 1 » .
السيد الشبيري : من فاته الوقوفان ، الاضطراري اللّيلي والاختياري بالمشعر ، عن عذر وجب عليه الوقوف الاضطراري النهاري فيقف برهة من الزمان فيما بين طلوع الشمس إلى زوالها من يوم العيد وصحّ حجّه « 2 » .
* * * الشيخ البهجة : من لم يتمكّن من الوقوف الاختياري ( الوقوف بين الطلوعين ) في المزدلفة لنسيان أو لعذر آخر أجزأه الوقوف الاضطراري . . . « 3 » .
الشيخ التبريزي : من لم يتمكّن من الوقوف الاختياري فيما بين الطلوعين في المزدلفة لنسيان أو لعذر آخر . . . « 4 » .
الشيخ الصافي : فوت المشعر في جميع أوقاته ، لا يترك الاحتياط فيه بأن يأتي بالأعمال بقصد ما في ذمته من العمرة والحج ويأتي بالحج في العام المقبل إن استقرّ عليه أو بقيت استطاعته « 5 » .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير « 6 » .
الشيخ المكارم : من لم يدرك أيّ واحد من الوقوفات الاختيارية والاضطرارية يعني وصل إلى المشعر بعد ظهر يوم العيد بطل حجّه وعليه أن ينوي العمرة المفردة وبعد الإتيان بأعمال العمرة المفردة يخرج من الإحرام ويجب أن يعيد الحج في السنة القادمة « 7 » .
الشيخ الوحيد : من لم يتمكّن من الوقوف الاختياري في المزدلفة فيما بين الطلوعين لنسيان أو لعذر آخر أجزأه الوقوف الاضطراري ( الوقوف وقتاً ما بعد طلوع الشمس إلى زوال يوم العيد « 8 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، م 376 .
( 2 ) المناسك ، م 650 .
( 3 ) المناسك ، ص 149 .
( 4 ) المناسك ، ص 376 .
( 5 ) المناسك ، ص 143 .
( 6 ) المناسك ، م 6 .
( 7 ) المناسك ، م 139 .
( 8 ) المناسك ، م 373 .