جواز الإفاضة قبل انتصاف الليل للمعذورين
السيد الخوئي : س : هل يتحقق الوقوف الاضطراري بالوقوف ولو لخمس دقائق مثلًا في عرفات أو المشعر ؟ وكذلك وقوف من يخاف الزحام والنساء والمرضى ليلة العيد في المعشر ؟ ج : نعم ، يتحقق بذلك وقوفهم « 1 » .
السيد الگلپايگاني : براي مضطر وخائف وصاحب عذر وزنان ، افاضه از مشعر به منى در شب جايز است هرچند قبل از نصف شب باشد « 2 » .
السيد السيستاني : س : هل يكفي للنساء في المشعر المكث بما يصدق عليه الوقوف ولو قليلًا ؟
ج : نعم ، يكفي للنساء مسمى الوقوف في المزدلفة ليلة العيد « 3 » .
السيد الشبيري : يكفي الوقوف بالمشعر برهة من ليلة العيد ثمّ الإفاضة إلى منى لأصناف : مطلق النساء - الضعفاء كالشيوخ - أصحاب المهن والحرف كالحطاب والراعي - المرافقون لأحد الأصناف المذكورة مع اللزوم - من يلزم عليهم المغادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج والأحوط استحباباً عدم الإفاضة قبل منتصف الليل « 4 » .
* * * الشيخ البهجة : نفس عبارة السيد السيستاني « 5 » . وفي مجلس الاستفتاء : يجوز الإفاضة ولو قبل انتصاف الليل لصدق الوقوف .
الشيخ التبريزي : نعم ، يجوز الإفاضة للنساء ولو قبل منتصف الليل . « 6 »
الشيخ الصافي : براي مضطر وخائف وصاحب عذر وزنان افاضه از مشعر به منى در شب جائز است هرچند قبل از نصف شب باشد « 7 » .
الشيخ المكارم : احتياط مستحب آن است كه قبل از نصف شب از مشعر حركت نكنند « 8 » .
هامش
( 1 ) الملحق ص 321 .
( 2 ) الآداب والاحكام ، ص 401 .
( 3 ) الملحق الثاني ، ص 139 .
( 4 ) المناسك ص 224 .
( 5 ) المناسك ، ص 148 .
( 6 ) الصراط ، ج 4 ص 205 .
( 7 ) ألف مسألة ، ص 208 .
( 8 ) المناسك ص 136 .