من ترك الوقوف بالمشعر فعليه الحج من قابل
في التحرير م 2 : من خرج قبل طلوع الفجر بلا عذر ومتعمداً ولم يرجع إلى طلوع الشمس فإن لم يفته الوقوف بعرفات ووقف بالمشعر ليلة العيد إلى طلوع الفجر صحّ حجّه على المشهور وعليه شاة لكن الأحوط خلافه فوجب عليه بعد إتمامه الحج من قابل على الأحوط .
السيد الخوئي : من ترك الوقوف فيما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجّه « 1 » .
السيد الگلپايگاني : مجموع الوقوف بالمشعر واجب ومسمّاه ركن فمن تركه أصلًا فحجّه باطل « 2 » .
السيد السيستاني : من لم يدرك الوقوف الاختياري ( الوقوف في الليل والوقوف فيما بين الطلوعين ) في المزدلفة لنسيان أو لعذر آخر أجزأه الوقوف الاضطراري ( الوقوف قليلًا فيما بين طلوع الشمس إلى زوالها يوم العيد ) ولو تركه عمداً فسد حجّه « 3 » .
السيد الخامنهاي : وأمّا إن ترك مسمى الوقوف اختياراً فحجّه باطل « 4 » .
السيد الشبيري : الوقوف بالمزدلفة من أركان الحج فتركه من دون عذر يبطله « 5 » .
* * * الشيخ البهجة : من ترك الوقوف فيما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجّه « 6 » .
الشيخ التبريزي : نفس المتن من السيد الخوئي قدس سره « 7 » .
الشيخ الصافي : وإذا أفاض من المشعر قبل طلوع الشمس وتجاوز وادي محسّر أثم والأحوط أن يكفّر بشاة ، الخامس ، فوت المشعر في جميع أوقاته باطل . « 8 »
الشيخ الفاضل : نفس المتن المنقول من التحرير إلّا في الجملة الأخيرة وهي قول الماتن : فوجب عليه بعد إتمامه الحج من قابل على الأحوط فقال الشيخ دام ظله : بل على الأقوى « 9 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، م 374
( 2 ) المناسك ، ص 139
( 3 ) المناسك ، م 376
( 4 ) المناسك ، ص 137
( 5 ) المناسك ، ص 222
( 6 ) المناسك ، ص 148
( 7 ) المناسك ، م 374
( 8 ) المناسك ، ص 163
( 9 ) م 2 .