الشيخ المكارم : إذا غادر المشعر الحرام قبل طلوع الشمس من دون عذر شرعي وذهب إلى منى فإن كان عن جهل بالمسألة لم يكن عليه شيء وإذا كان عن عمد أثم وعصى وكفّر عن ذلك بشاة ولكن يصح حجّه « 1 » .
الشيخ الوحيد : من وقف في المزدلفة ليلة العيد وأفاض منها قبل طلوع الفجر جهلًا منه بالحكم صح حجّه وعليه كفارة شاة « 2 » .
أقول : هذا إذا كانت الإفاضة عن جهل وأمّا مع العلم والعمد فله حكم ترك الوقوف .
الشيخ النوري : من ترك الوقوف فيما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجّه - ويستثنى من ذلك النساء والصبيان والخائف والضعفاء و . . . « 3 » .
عدم إدراك الوقوفين في المشعر عذراً
في التحرير م 3 : من لم يدرك الوقوف بين الطلوعين والوقوف بالليل لعذر وأدرك الوقوف بعرفات فإن أدرك مقداراً من طلوع الفجر من يوم العيد إلى الزوال ووقف بالمشعر ولو قليلًا صح حجّه .
السيد الخوئي : من لم يتمكّن من الوقوف الاختياري الوقوف فيما بين الطلوعين في المزدلفة لنسيان أو لعذر آخر أجزأه الوقوف الاضطراري الوقوف وقتاً ما بعد طلوع الشمس إلى زوال يوم العيد ، ولو تركه عمداً فسد حجّه « 4 » .
السيد الگلپايگاني : ومن لم يدرك الوقوف في الوقت المزبور يكفيه الوقوف فيه ولو يسيراً قبل الزوال إن أدرك اختياري عرفات أو اضطراريها « 5 » .
السيد السيستاني : فإذا أدرك المكلّف الاختياري من الوقوفين كليهما فلا إشكال وإن فاته ذلك لعذر فله صور « 6 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، م 264 .
( 2 ) المناسك ، م 372 .
( 3 ) المناسك ، ص 169 .
( 4 ) المناسك ، م 376 .
( 5 ) المناسك ، ص 139 .
( 6 ) المناسك ، م 189 .