تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
منتصف الليل . . . « 1 » . السيد الخامنه‌اي : تجوز الإفاضة من المشعر إلى منى ليلة العيد بعد الوقوف مدة ، للنساء والضعفاء والأطفال والشيوخ ومن له عذر كالخوف أو المرض وكذا لمن ينفر بهم ويعتني بأحوالهم كالممرض والخادم « 2 » . السيد الخوئي : فيجوز لهم حينئذٍ الوقوف في المزدلفة ليلة العيد والإفاضة منها قبل طلوع الفجر إلى منى « 3 » . السيد السيستاني : س : هل الاجتزاء للنساء والضعفاء بالوقوف برهة من ليلة العيد في المزدلفة وقيامهم برمي الجمرة ليلًا ثمّ الانطلاق إلى مكّة المكرّمة مختص بما إذا خافوا الزحام في يوم العيد أم أعم من ذلك ؟ ج : لا يختص بموارد خوف الزحام بل يثبت في مطلق الموارد « 4 » أقول : لا يبعد استظهار جواز النفر قبل منتصف الليل . فتأمّل . * * * الشيخ البهجة : مضى في الفرع الماضي أنّه دام ظله قال شفاهاً في مجلس الاستفتاء : ويجوز الإفاضة للمعذورين وإن كان قبل نصف الليل . الشيخ التبريزي : مضى كلامه دام ظله في الإفاضة بقسميه قبل طلوع الفجر وقبل منتصف الليل ، فراجع الفرع الماضي . الشيخ الصافي : مضى كلامه في الفرع السابق فراجع . الشيخ الفاضل : والأحوط الذي لا يترك أنْ لا ينفروا قبل نصف الليل . . . « 5 » . الشيخ المكارم : ولكن الأحوط استحباباً أن لا يتحرك من المشعر الحرام قبل نصف الليل « 6 » . الشيخ الوحيد : والإفاضة منها إلى منى قبل طلوع الفجر « 7 » . الشيخ النوري : والإفاضة منها قبل طلوع الفجر إلى منى « 8 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 224 ( 2 ) المناسك ، م 264 ( 3 ) المناسك ، ص 162 ، أخذنا موضع الحاجة ( 4 ) المحلق الثالث ، ص 165 ( 5 ) م 1 ( 6 ) المناسك ، ص 135 ( 7 ) المناسك ، ص 156 وتقدم . ( 8 ) المناسك ، ص 169 .