الليل وإن كان قبل نصف الليل لصدق الوقوف في المشعر ببرهة من الزمان وإن كان قليلًا .
الشيخ التبريزي : ويستثنى من ذلك النساء . . . « 1 » إلى قوله دام ظله : والإفاضة منها قبل طلوع الفجر إلى منى ، وفي الصراط : يجوز الإفاضة ولو قبل منتصف الليل « 2 » .
الشيخ الصافي : يجوز الإفاضة من المشعر إلى منى قبل طلوع الفجر بل قبل منتصف الليل للمضطر والخائف وصاحب العذر والنساء ، يجوز وإن كان قبل نصف الليل « 3 » .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير ، القول في الوقوف بالمشعر الحرام « 4 » .
الشيخ المكارم : يجوز لعدة طوائف ، الوقوف قليلًا في المشعر الحرام ثمّ الإفاضة إلى منى النساء - المرضى - الشيوخ - كل المعذورين ، وكل من كان معهم ممّن يقوم بخدمتهم ورعايتهم أو إرشادهم ، بعد توقف قليل وذكر اللَّه تعالى في المشعر الحرام ، ولكنّ الأحوط استحباباً أن لا يتحرّك من المشعر الحرام قبل نصف الليل « 5 » .
الشيخ الوحيد : يجوز لذوي الأعذار كالنساء والصبيان والضعفاء كالشيوخ والمرضى ومن يتولّى أمر هؤلاء والخائف ، الوقوف في المزدلفة ليلة العيد والإفاضة منها إلى منى قبل طلوع الفجر « 6 » .
الشيخ النوري : نفس المتن من السيد الخوئي « 7 » .
الاحتياط أن لا ينفروا قبل نصف الليل
في التحرير م 1 : . . . والأحوط الذي لا يترك أن لا ينفروا قبل نصف الليل فلا يجب على هذه الطوائف الوقوف بين الطلوعين .
السيد الگلپايگاني : يجوز الإفاضة في الليل للنساء وصاحب العذر من المشعر إلى منى وإن كان قبل نصف الليل . وقد تَقَدَّمَ في الفرع الماضي .
السيد الشبيري : يكفي لهذه الأصناف ( التسعة ) الوقوف بالمشعر الحرام برهة من ليلة العيد ثمّ الإفاضة إلى منى لكن الأفضل والأحوط استحباباً مؤكّداً عدم الإفاضة قبل
هامش
( 1 ) المناسك ، م 374
( 2 ) ج 4 ، ص 205
( 3 ) الترجمة ، ألف مسألة ، ص 208
( 4 ) المتن ، م 1
( 5 ) المناسك ، م 267
( 6 ) المناسك ، ص 156
( 7 ) المناسك ، ص 169