للنساء وصاحب العذر ولو كان قبل نصف الليل « 1 » .
السيد الخوئي : يستثنى من ذلك النساء والصبيان والخائف والضعفاء كالشيوخ والمرضى ، فيجوز لهم حينئذٍ الوقوف في المزدلفة ليلة العيد والإفاضة منها قبل طلوع الفجر إلى منى « 2 » .
السيد الشبيري : يجوز الوقوف الليلي في المزدلفة لعدّة أصناف 1 - مطلق النساء 2 - مطلق الصبيان 3 - الضعفاء كالشيوخ إذا كانوا تشق عليهم الوقوف الاختياري بها 4 - الخائف من التعرض للخطر في الوقوف الاختياري 5 - من كان الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه 6 - المدين الذي لا يستطيع تسديد دَينه 7 - أصحاب المهن والحِرف الذين يلزمهم ممارستها في النهار كالحطاب والراعي 8 - المرافقون لأحد الأصناف المذكورة كانوا بحيث لا تستغنى عن مرافقتهم 9 - من يلتزم عليهم المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج ، فيكفي بهذه الأصناف الوقوف بالمشعر برهة من ليلة العيد ثمّ الإفاضة إلى منى . . . « 3 » .
السيد السيستاني : متن السيد الخوئي قدس سره إلى قوله دام ظله : ومن يتولّى شؤونهم فإنّه يجوز لهؤلاء الاكتفاء بالوقوف فيها ليلة العيد والإفاضة منها إلى منى قبل طلوع الفجر « 4 » والمقصود ممّن يتولّى شؤون المعذورين خصوص من لا يسعهم الاستغناء عن مرافقته « 5 » .
س : هل يجتزئ بالوقوف في المزدلفة داخل الباصات التي تنقل الحجاج من غير أن يتوقف الباص عن الحركة ؟ ج : نعم ، يتحقق به الوقوف الركني وإن أفاض قبل طلوع الفجر .
* * * الشيخ البهجة : ويستثنى من ذلك النساء والصبيان على النحو الذي ذكرناه عن السيد الخوئي قدس سره « 6 » .
أقول : قال الشيخ دام ظله في جلسة الاستفتاء : يجوز لهؤلاء الطوائف الإفاضة في
هامش
( 1 ) آداب واحكام ، م 768 .
( 2 ) المناسك ، م 374 .
( 3 ) المناسك ، م 648 .
( 4 ) المناسك ، م 374 .
( 5 ) المحلق الأول ، 129 وفيه ص 128 .
( 6 ) المناسك ، م 357 .