الشيخ التبريزي : لكن الركن منه هو الوقوف في الجملة . . . « 1 » .
الشيخ الصافي : وإذا طلع الفجر ينويه بأن يقول أقف بالمشعر الحرام إلى طلوع الشمس . . . « 2 » .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير « 3 » .
الشيخ المكارم : الوقوف في المشعر الحرام ركن وكلّ من ترك الوقوف عمداً بطل حجّه « 4 » .
والوقوف في المشعر في تمام الفاصلة الزمنيّة بين طلوع الفجر وطلوع الشمس وإن كان واجباً حتى بالكون فيه ليلة العيد واجب أيضاً على الأحوط ولكن لو بقي الليل هناك فقط كفى في صحّة حجه ، ولكن لو فعل ذلك عمداً أثم وعصى ووجبت عليه كفّارة وهي شاة « 5 » .
الشيخ الوحيد : والركن منه هو الوقوف في الجملة فإذا وقف مقداراً ما بين الطلوعين ولم يقف الباقي ولو متعمداً صح حجّه « 6 » .
الشيخ النوري : المتن المذكور من السيد الخوئي « 7 » .
الإفاضة من المشعر قبل طلوع الفجر
في التحرير م 1 : يجوز الإفاضة من المشعر ليلة العيد بعد وقوف مقدار منها للضعفاء كالنساء والأطفال والشيوخ ومن له عذر كالخوف والمرض ولمن ينفر بهم ويراقبهم ويمرّضهم والأحوط الذي لا يترك أن لا ينفروا قبل نصف الليل فلا يجب على هذه الطوائف الوقوف بين الطلوعين .
السيد الگلپايگاني : وتجوز الإفاضة من المشعر إلى منى قبل طلوع الفجر للنساء والشيوخ والمرضى الذين تشق عليهم ازدحام الناس وكذا تجوز الإفاضة لمن له شغل
ضروري « 8 » وفي المناسك الفارسي : يجوز الإفاضة في الليل للعمل من المشعر إلى منى
هامش
( 1 ) المناسك ، م 373
( 2 ) المناسك ، ص 142
( 3 ) نفس المدرك .
( 4 ) المناسك ، م 265
( 5 ) المناسك ، م 266
( 6 ) المناسك ، ص 156
( 7 ) المناسك ، ص 169
( 8 ) المناسك ، ص 139