من المشعر قبل طلوع الشمس بقليل ولكن لا يجوز أن يتعدّى وادي محسّر بل لا يدخل فيه قبل طلوع الشمس على الأحوط « 1 » ( تقدم في كلام السيد الگلپايگاني قدس سره ) .
الشيخ الفاضل : ويستحب الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس بنحو لا يدخل وادي محسّر ولو جاوزه عصى ولا كفّارة عليه . . . « 2 » .
الركن من الوقوف في المشعر الحرام
في التحرير : . . . والركن هو الوقوف بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس بمقدار صدق مسمى الوقوف ولو دقيقة أو دقيقتين فلو ترك الوقوف بين الطلوعين مطلقاً بطل حجّه بتفصيل يأتي .
السيد الخامنهاي : والركن منه مسمّى الوقوف ولو بمقدار دقيقة أو دقيقتين فإن وقف المسمى وترك الباقي عمداً صح حجّه وإن فعل حراماً وأمّا إن ترك مسمى الوقوف اختياراً فحجّه باطل « 3 » .
السيد الگلپايگاني : ومجموع الوقوف بالمشعر واجب ومسمّاه ركن فمن تركه أصلًا فحجّه باطل « 4 » .
السيد الخوئي : الركن منه هو الوقوف في الجملة « 5 » وتقدم ذلك .
السيد الشبيري : والمعتبر في تحقق الركن ، صدق مسمى الوقوف ابتداءً من المغرب وانتهاءً إلى طلوع الشمس من يوم العيد فمن فاته الوقوف بينهما من دون عذر بطل حجّه حتى ولو وقف المزدلفة بعد طلوع الشمس . . . « 6 » .
السيد السيستاني : الوقوف في تمام الوقت المذكور وإن كان واجباً في حال الاختيار إلّا أن الركن منه هو الوقوف في الجملة « 7 » .
* * * الشيخ البهجة : لكن الركن منه هو الوقوف في الجملة « 8 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 148
( 2 ) نفس المدرك .
( 3 ) المناسك ، ص 137
( 4 ) المناسك ، ص 139
( 5 ) المناسك ، م 373
( 6 ) المناسك ، م 641
( 7 ) المناسك ، م 373
( 8 ) المناسك ، ص 148