الشيخ الوحيد : الثالث من واجبات حج التمتع ، الوقوف في المزدلفة ويعتبر فيه قصد الوقوف متقرباً به إلى اللَّه تعالى ، إذا أفاض الحاج من عرفات فالأحوط الأولى أن يبيت في المزدلفة شطراً من ليلة العيد ، ويجب الوقوف في المزدلفة من طلوع الفجر من يوم العيد والأحوط وجوباً بقائه فيها حتى تطلع الشمس « 1 » .
الشيخ النوري : يجب الوقوف في المزدلفة من طلوع الفجر ( يوم العيد ) إلى طلوع الشمس لكن الركن منه هو الوقوف في الجملة . . . « 2 » .
استحباب الإفاضة من المشعر الحرام قبل طلوع الشمس
في التحرير : . . . ويستحبّ الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس بنحو لا يتجاوز عن وادي محسّر ولو جاوزه عصى ولا كفّارة عليه والأحوط الإفاضة بنحو لا يصل قبل طلوع الشمس إلى وادي محسّر . . .
السيد الگلپايگاني : من المستحبات في المشعر ، الإفاضة لغير الإمام من المشعر قبل طلوع الشمس بقليل ولكن لا يجوز أن يتعدى وادي محسّر بل لا يدخل فيه قبل طلوع الشمس على الأحوط ولو أفاض منه قبل ذلك بمدّة كثيرة فعليه شاة على الأحوط وإن كان الأقوى جواز الدخول في وادي محسّر « 3 » .
السيد الشبيري : يستحب عند انتشار الضوء وانكشاف النهار بحيث يستبين الطريق ويرى موضع الأقدام من دون إنارة ، الشروع في الإفاضة من المشعر والاتجاه إلى منى والأحوط عدم النفر منه قبل طلوع الشمس « 4 » .
السيد السيستاني : والأحوط أن يبقى فيها إلى طلوع الشمس وإن كان الأظهر جواز الإفاضة منها إلى وادي محسّر قبل الطلوع بقليل نعم لا يجوز تجاوز الوادي إلى منى قبل أن تطلع الشمس « 5 » .
* * * الشيخ الصافي : الثامن عشر من المستحبّات في المشعر الحرام ، الإفاضة لغير الإمام
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 156
( 2 ) المناسك ، ص 169
( 3 ) المناسك ، ص 143
( 4 ) المناسك ، م 644
( 5 ) المناسك ، م 372