السيد الخامنهاي : وقت الوقوف الواجب من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من يوم النحر والأحوط الوقوف فيه بنيّته من حين الوصول إليه ليلًا بعد الإفاضة من عرفات « 1 » .
السيد السيستاني : يجب على الحاج بعد الإفاضة من عرفات أن يبيت شطراً من ليلة العيد بمزدلفة حتى يصبح بها ، والأحوط أن يبقى إلى طلوع الشمس وإن كان الأظهر جواز الإفاضة منها إلى وادي محسّر قبل الطلوع بقليل « 2 » .
وقال مد ظله : يعتبر في الوقوف بالمزدلفة نيّة القربة والخلوص كما يعتبر أن يكون عن قصد « 3 » .
* * * الشيخ البهجة : نفس المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره مع إضافة قوله دام ظله :
ويرى البعض التكفير عليه بشاة « 4 » .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي « 5 » .
الشيخ الصافي : الثالث من أفعال الحج ، الوقوف في المشعر الحرام ، يجب الوقوف بالمشعر الحرام بعد الإفاضة من عرفات ليلة العيد والأحوط المبيت فيه . . . « 6 » وتقدم في كلام السيد الگلپايگاني قدس سره .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المنقول من التحرير في المقدار المذكور ، القول في الوقوف بالمشعر الحرام .
الشيخ المكارم : ويجب الوقوف في المشعر الحرام على من يحج أن يفيض إليه بعد الوقوف في عرفات . . . « 7 » .
الوقوف في المشعر الحرام من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس واجب بل الأحوط وجوباً أن يبيت ويكون في الليل هناك أيضاً ويذكر اللَّه بعض الذكر ويجب أن ينوي لجميع هذه الأمور ويقصد القربة « 8 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، م 262 ، ص 136 .
( 2 ) المناسك ، م 372 .
( 3 ) المناسك ، م 375 .
( 4 ) المناسك ، ص 148 .
( 5 ) المناسك ، م 373 .
( 6 ) ص 142 .
( 7 ) المناسك ، ص 132 .
( 8 ) المناسك ، م 263 .