الشيخ الفاضل : متن التحرير « 1 » .
الشيخ المكارم : إذا عاد إلى عرفات مرّة أخرى قبل غروب الشمس وبقي هناك إلى الغروب ثمّ خرج منها لم تجب عليه الكفّارة « 2 » .
الشيخ الوحيد : فإذا رجع قبل الغروب إلى عرفات فلا شيء عليه « 3 » .
ترك الوقوف مع العذر
في التحرير م 6 : لو ترك الوقوف بعرفات من الزوال إلى الغروب لعذر كالنسيان وضيق الوقت ونحوهما كفى له إدراك مقدار من ليلة العيد ولو كان قليلًا وهو الوقت الاضطراري للعرفات . . .
السيد الخوئي : من لم يدرك الوقوف الاختياري لنسيان أو لجهل يعذر فيه أو لغيرهما من الأعذار لزمه الوقوف الاضطراري ( برهة من ليلة العيد ) وصح حجّه فإن تركه متعمداً فسد حجّه « 4 » .
السيد السيستاني : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره في المقدار المذكور « 5 » .
السيد الشبيري : من ترك الوقوف بعرفات من دون عذر إلى قوله دام ظله في آخر الفرع بقوله : نعم لو كان في ترك الوقوف الاختياري معذوراً بمعنى أنّ الترك لم يكن عن سوء اختياره وترك تحفّظه لا يبطل الحج بترك الوقوف الاختياري فيلزمه التدارك بالوقوف الاضطراري « 6 » .
السيد الگلپايگاني : لو ترك الوقوف سهواً أو عن عذر آخر فلا إثم عليه وصح حجّه « 7 » .
* * *
هامش
( 1 ) المتن ، م 5
( 2 ) المناسك ، ص 131
( 3 ) المناسك ، ص 154 ، م 367
( 4 ) المناسك ، م 369
( 5 ) المتن ، م 369
( 6 ) المناسك ، م 622 ، مع التلخيص ص 216
( 7 ) المناسك ، ص 132 ، أخذنا منه موضع الحاجة .