الشيخ البهجة : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 1 » .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 2 » .
الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير مع إضافة قيد توضيحي حيث تجد في المتن كلمة ( نحوهما ) فإن الشيخ دام ظله قال : كالجهل بالموضوع أو الحكم وكالأعذار الخارجية مثل المرض وشدة الحرّ أو البرد « 3 » .
الشيخ المكارم : من لم يدرك الوقوف في عرفات من الظهر إلى الغروب يجب عليه أن يقف في ذلك المكان مقداراً من ليلة العيد وإن قلّ . . . « 4 » .
الشيخ الوحيد : من لم يدرك الوقوف الاختياري ( في النهار ) لنسيان الحكم أو الموضوع أو الجهل بالموضوع أو الحكم عن قصور أو لغير ذلك من الأعذار لزمه الوقوف الاضطراري ( الوقوف برهة من ليلة العيد في عرفات ) وصحّ حجّه ، فإن تركه متعمداً فسد حجّه « 5 » .
ترك اضطراري عرفة بغير عذر
في التحرير م 6 : . . . ولو ترك الاضطراري عمداً وبلا عذر فالظاهر بطلان حجه وإن أدرك المشعر . . .
السيد الخوئي : فإن تركه ( أي الوقوف الاضطراري ) متعمداً فسد حجّه « 6 » وقد تقدم أيضاً .
السيد السيستاني : هذا ( الحكم بصحة الحج مع اضطراري عرفة ) إذا أمكنه إدراك الوقوف الاضطراري على وجه لا يفوت معه الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس وأمّا مع خوف فوته في الوقت المذكور بسبب ذلك فيجب الاقتصار على الوقوف بالمشعر ويصح حجّه « 7 » .
السيد الشبيري : من كان وظيفته الوقوف الاضطراري بعرفات إن تركه بلا عذر
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 145
( 2 ) المناسك ، ص 178
( 3 ) م 6
( 4 ) المناسك ، ص 132
( 5 ) المناسك ، ص 154
( 6 ) م 369
( 7 ) المناسك ، م 369