خروج وقته ولكنّه تمكّن من إدراك الموقف بالمشعر في وقته يكفيه ويصح حجّه « 1 » والجاهل القاصر يلحق هنا بالناسي أيضاً أمّا المقصر ففيه إشكال وإن كان لا يبعد إلحاقه أيضاً .
السيد الشبيري : تأخّر المحرم وترك الوقوف بعرفات إلى ليلة العيد ( التي هي الوقوف الاضطراري ) فإن لم يكن معذوراً في تركه بطل حجّه وإن كان معذوراً فيه فإن خشي أن يفوته الوقوف الاختياري بالمشعر حتى قبل طلوع الشمس إن اتّجه إلى عرفات لإدراك الوقوف الاضطراري ترك الوقوف بعرفات واتّجه رأساً نحو المشعر لإدراك وقوفه الاختياري وإلّا لزمه الوقوف الاضطراري بعرفات ثمّ إدراك المشعر قبل طلوع الشمس « 2 » .
* * * الشيخ الفاضل : نفس المتن من التحرير « 3 » .
الشيخ المكارم : تقدم كلامه دام ظله في الفرع الماضي .
الشيخ الوحيد : وإن لم يتمكّن من الوقوفين عن عذر وأدرك الوقوف في المشعر قبل طلوع الشمس أجزأه ذلك وتمّ حجّه فإنّ اللَّه تعالى أعذر لعبده « 4 » .
هامش
( 1 ) ص 133 .
( 2 ) المناسك ، م 625 .
( 3 ) المتن ، م 6 .
( 4 ) المناسك ، ص 154 ، م 366 .