الشيخ الوحيد : تحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس . . . نحو ما تقدم من السيد الخوئي قدس سره « 1 » .
لو نفر من عرفات سهواً
في التحرير م 4 : . . . ولو نفر سهواً وتذكّر بعده يجب الرجوع ولو لم يرجع أثم ولا كفّارة عليه وإن كان أحوط . والجاهل بالحكم كالناسي ولو لم يتذكّر حتى خرج الوقت فلا شيء عليه .
السيد الخوئي : ويجري هذا الحكم في من أفاض من عرفات نسياناً أو جهلًا منه بالحكم ( وقد مضى في الفرع الماضي ) فيجب عليه الرجوع بعد العلم أو التذكّر ، فإن لم يرجع حينئذٍ فعليه الكفارة على الأحوط « 2 » .
السيد السيستاني : ويجري هذا الحكم في من أفاض من عرفات نسياناً أو جهلًا وقد مضى في كلام الخوئي قدس سره « 3 » .
السيد الشبيري : ومن غادرها عن جهل أو نسيان أو سهوٍ أو اضطرار يجب عليه أيضاً أن يعود إليها متى التفت ويفيض بعد المغرب ، فإن لم يعد كان عاصياً والأحوط استحباباً في حقه التكفير ولا شيء عليه لو لم يلتفت إلى المغرب « 4 » .
السيد الخامنهاي : إن نفر من عرفات قبل الغروب نسياناً أو جهلًا بالحكم وجب عليه الرجوع فيما إذا التفت قبل فوات الوقت فإن لم يرجع عصى ولكن لا كفارة عليه وأمّا إن لم يلتفت حتى خرج الوقت فلا شيء عليه « 5 » .
السيد الگلپايگاني : وإن أفاض قبل المغرب سهواً ولم يتذكّر في الوقت فلا شيء عليه ولو تذكّر الناسي قبل المغرب يجب عليه الرجوع إلى عرفة والبقاء فيها إلى الغروب فإن لم يفعل ولم يرجع أثم ويلحقه حكم العامد « 6 » .
* * *
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 154
( 2 ) المناسك ، م 370
( 3 ) المناسك ، م 370
( 4 ) المناسك ، ص 218
( 5 ) المناسك ، م 260
( 6 ) المناسك ، ص 132