الشيخ البهجة : ويجري هذا الحكم في من أفاض من عرفات نسياناً أو جهلًا منه بالحكم فيجب عليه الرجوع . . . « 1 » .
الشيخ التبريزي : ويجري هذا الحكم في من أفاض من عرفات نسياناً . . . « 2 » .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير في هذا الفرع « 3 » .
الشيخ المكارم : تقدم كلامه دام ظله في الفرع الماضي فراجع .
الشيخ الوحيد : ويجري هذا الحكم أيضاً في من أفاض من عرفات نسياناً أو جهلًا منه بالحكم فيجب عليه الرجوع بعد التذكّر أو العلم ، فإن لم يرجع حينئذٍ ففي ثبوت الكفّارة وبدلها عليه إشكال « 4 » .
لو نفر قبل الغروب ثمّ ندم فرجع
في التحرير م 5 : لو نفر قبل الغروب عمداً وندم ورجع ووقف إلى الغروب أو رجع لحاجة لكن بعد الرجوع وقف بقصد القربة ، فلا كفارة عليه .
السيد الخوئي : فإذا ندم ورجع إلى عرفات فلا شيء عليه . وقد تقدم ، فراجع .
السيد السيستاني : فإذا رجع إلى عرفات فلا شيء عليه « 5 » .
السيد الشبيري : مَضى كلام الأستاذ دام ظله في الفرعين السابقين مع التلخيص ، فراجع .
السيد الگلپايگاني : تقدّم كلامه قدس سره وأنّه إن تاب ورجع قبل الغروب فلا كفّارة عليه « 6 » .
* * * الشيخ البهجة : فإذا ندم ورجع إلى عرفات فالأحوط ثبوت الكفّارة عليه . . . « 7 » .
الشيخ التبريزي : فإذا ندم ورجع إلى عرفات فلا شيء عليه وإلّا كانت عليه بدنة . . . « 8 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 146
( 2 ) المناسك ، ص 179
( 3 ) م 4 ، ص 114
( 4 ) المناسك ، ص 154
( 5 ) المناسك ، م 370
( 6 ) المناسك ، ص 132
( 7 ) المناسك ، ص 146
( 8 ) المناسك ، ص 179